المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
ويجوز لعشرة مساكين تحقيقاً أو تقديراً (¬1): أي لو أعطى مسكيناً واحداً في عشرة أيام كل يوم نصف صاع، يجوز, بخلاف ما لو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر ساعات، لم يجز على الصحيح؛ لأنَّه إنَّما جاز إعطاؤه في اليوم الثاني تَنْزيلاً له مَنْزلة مسكين آخر؛ لتجدد الحاجة (¬2).
3.أو كسوة عشرة مساكين:
والكسوة: هي كسوة عشرة مساكين كل واحد من العشرة بثوب جديد أو خَلَق ـ أي قديم ـ يُمكن الانتفاع به أكثر من نصف الجديد، فينتفع به فوق ثلاثة أشهر؛ ويصلح للأوساط (¬3)، ويستر عامة الجسد، لأنَّ لابس ما يستر به أقل مما يستر البدن يُسمّى عارياً عرفاً، فلا يكون مكتسياً، وهذا بيان أدنى الكسوة (¬4).
ويجوز إخراج قيمة الإطعام والكساء، فلو أعطي كل مسكين ثوباً بقيمة طعامه عن الكفَّارة بالإطعام أجزأه، نوى أو لم ينو، ولو أعطى نصف ثوب تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من برّ أو صاع من تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير (¬5).
¬__________
(¬1) رد المحتار 3: 725، وغيره.
(¬2) المصدر السابق 3: 725، وغيره.
(¬3) هذا قول بعض المشايخ، قال السرخسي: هذا أشبه بالصواب، والقول الآخر: يعتبر حال القابض إن كان يصلح للقابض يجوز، وإلا فلا. ينظر: الفتاوى الهندية 2: 62.
(¬4) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، والمروي عن محمد - رضي الله عنه - أن أدناه ما يجوز به الصلاة حتى يجوز السراويل عنده؛ لأنه لابس شرعاً إذ الواجب عليه ستر العورة وقد أقامه. ينظر: التبيين 3: 112، مجمع الأنهر 2: 542، وغيرهما.
(¬5) رد المحتار 3: 727، والفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.
3.أو كسوة عشرة مساكين:
والكسوة: هي كسوة عشرة مساكين كل واحد من العشرة بثوب جديد أو خَلَق ـ أي قديم ـ يُمكن الانتفاع به أكثر من نصف الجديد، فينتفع به فوق ثلاثة أشهر؛ ويصلح للأوساط (¬3)، ويستر عامة الجسد، لأنَّ لابس ما يستر به أقل مما يستر البدن يُسمّى عارياً عرفاً، فلا يكون مكتسياً، وهذا بيان أدنى الكسوة (¬4).
ويجوز إخراج قيمة الإطعام والكساء، فلو أعطي كل مسكين ثوباً بقيمة طعامه عن الكفَّارة بالإطعام أجزأه، نوى أو لم ينو، ولو أعطى نصف ثوب تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من برّ أو صاع من تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير (¬5).
¬__________
(¬1) رد المحتار 3: 725، وغيره.
(¬2) المصدر السابق 3: 725، وغيره.
(¬3) هذا قول بعض المشايخ، قال السرخسي: هذا أشبه بالصواب، والقول الآخر: يعتبر حال القابض إن كان يصلح للقابض يجوز، وإلا فلا. ينظر: الفتاوى الهندية 2: 62.
(¬4) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، والمروي عن محمد - رضي الله عنه - أن أدناه ما يجوز به الصلاة حتى يجوز السراويل عنده؛ لأنه لابس شرعاً إذ الواجب عليه ستر العورة وقد أقامه. ينظر: التبيين 3: 112، مجمع الأنهر 2: 542، وغيرهما.
(¬5) رد المحتار 3: 727، والفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.