المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
ولا يجوز أن يجمع بين الإطعام والكسوة (¬1)؛ لأنا أُمرنا بالإطعام أو الكسوة، إلا أنَّه يجوز دفع القيمة عن طعام التمليك والكسوة، فيعتبر قيمة الأعلى منهما عن الأدنى، فلو أطعم خمسة مساكين وَكَسا خمسة مساكين (¬2)، وكانت الكسوة أغلى، فإننا نعتبر الكسوةَ إطعامٌ بالقيمة، فأصبح الكل إطعاماً، فجاز؛ لأنَّه في هذه الصورة لم يجمع بين الكسوة والإطعام (¬3).
وحدُّ اليسار في كفَّارة اليمين: أن يكون له فضل على كفافه مقدار ما يُكَفِّر عن يمينه، وهذا إذا لم يكن في ملكه عين المنصوص عليه، أما إذا كان في ملكه عين المنصوص عليه، وهو أن يكون في ملكه عبد أو كسوة أو طعام عشرة، فلا يجوز له الصوم (¬4).
ولو له مال وعليه دين مثله, فإن قضى دينه به كَفَّرَ بالصوم.
ولو له مال غائب (¬5) أو دين مؤجّل صام (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 3: 112، وغيره.
(¬2) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: إذا أطعم وَكَسا خمسة، لم يُجزه؛ لأنَّه أداء كفَّارة من جنسين. ينظر: النكت 3: 20.
(¬3) الفتاوى الهندية 2: 63، وينظر: رد المحتار 3: 726، وغيره.
(¬4) الفتاوى الهندية 2: 61 - 62، وغيره.
(¬5) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: إذا كان له مال غائب لم يجز أن يكفر بالصوم. ينظر: النكت 3: 210، وغيره.
(¬6) الشرنبلالية 2: 41، ورد المحتار 3: 727، وغيرهما.
وحدُّ اليسار في كفَّارة اليمين: أن يكون له فضل على كفافه مقدار ما يُكَفِّر عن يمينه، وهذا إذا لم يكن في ملكه عين المنصوص عليه، أما إذا كان في ملكه عين المنصوص عليه، وهو أن يكون في ملكه عبد أو كسوة أو طعام عشرة، فلا يجوز له الصوم (¬4).
ولو له مال وعليه دين مثله, فإن قضى دينه به كَفَّرَ بالصوم.
ولو له مال غائب (¬5) أو دين مؤجّل صام (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 3: 112، وغيره.
(¬2) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: إذا أطعم وَكَسا خمسة، لم يُجزه؛ لأنَّه أداء كفَّارة من جنسين. ينظر: النكت 3: 20.
(¬3) الفتاوى الهندية 2: 63، وينظر: رد المحتار 3: 726، وغيره.
(¬4) الفتاوى الهندية 2: 61 - 62، وغيره.
(¬5) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: إذا كان له مال غائب لم يجز أن يكفر بالصوم. ينظر: النكت 3: 210، وغيره.
(¬6) الشرنبلالية 2: 41، ورد المحتار 3: 727، وغيرهما.