المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
المبحث الثاني
تطبيقات الأيمان
المطلب الأول: قاعدتان في اعتبار الأيمان:
القاعدة الأولى: الأيمان تبنى على العرف:
ومعنى ذلك: أنَّ اليمين مبنيّة على العرف ما لم ينو الحالف ما يحتمله اللفظ (¬1)؛ لأنَّ المتكلّم إنَّما يتكلم بالكلام العرفي، أعني: الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها في العرف، كما أنَّ العربي حال كونه بين أهل اللغة إنَّما يتكلم بالحقائق اللغوية، فوجب صرف ألفاظ المتكلم إلى ما عهد أنَّه المراد بها.
فمثلاً: من حلف لا يهدم بيتاً، وهدم بيت عنكبوت (¬2)، فإنَّه إن كان نوى هدم بيت عنكبوت في عموم قوله: بيتاً، حنث، وإن لم يخطر له، فلا يحنث؛ لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق لفظ بيت؛ لأنَّ الكلام ينصرف إلى العرف إذا لم تكن له نيّة، وإن كان له نيّة شيء واللفظ يحتمله، انعقد اليمين باعتباره (¬3).
¬__________
(¬1) الأصل عند الشافعي: أنَّ الأيمان مبنية على الحقيقة اللغوية, وعند مالك - رضي الله عنه - على الاستعمال القرآني، وعند أحمد - رضي الله عنه - على النية. ينظر: الدر المختار 3: 743، وغيره.
(¬2) وعند الشافعي: إذا حلف لا يدخل بيتاً فدخل بيت من شعر، حنث؛ لأنَّ ما حنث به البدوي حنث به الحضري. ينظر: 3: 186، وغيره.
(¬3) رد المحتار 3: 743، وغيره.
تطبيقات الأيمان
المطلب الأول: قاعدتان في اعتبار الأيمان:
القاعدة الأولى: الأيمان تبنى على العرف:
ومعنى ذلك: أنَّ اليمين مبنيّة على العرف ما لم ينو الحالف ما يحتمله اللفظ (¬1)؛ لأنَّ المتكلّم إنَّما يتكلم بالكلام العرفي، أعني: الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها في العرف، كما أنَّ العربي حال كونه بين أهل اللغة إنَّما يتكلم بالحقائق اللغوية، فوجب صرف ألفاظ المتكلم إلى ما عهد أنَّه المراد بها.
فمثلاً: من حلف لا يهدم بيتاً، وهدم بيت عنكبوت (¬2)، فإنَّه إن كان نوى هدم بيت عنكبوت في عموم قوله: بيتاً، حنث، وإن لم يخطر له، فلا يحنث؛ لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق لفظ بيت؛ لأنَّ الكلام ينصرف إلى العرف إذا لم تكن له نيّة، وإن كان له نيّة شيء واللفظ يحتمله، انعقد اليمين باعتباره (¬3).
¬__________
(¬1) الأصل عند الشافعي: أنَّ الأيمان مبنية على الحقيقة اللغوية, وعند مالك - رضي الله عنه - على الاستعمال القرآني، وعند أحمد - رضي الله عنه - على النية. ينظر: الدر المختار 3: 743، وغيره.
(¬2) وعند الشافعي: إذا حلف لا يدخل بيتاً فدخل بيت من شعر، حنث؛ لأنَّ ما حنث به البدوي حنث به الحضري. ينظر: 3: 186، وغيره.
(¬3) رد المحتار 3: 743، وغيره.