اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول الأيمان

حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خيرٌ وليكفِّر عن يمينه» (¬1) حيث قَدَّمَ الحنث على التَّكفير، ولأنَّ اليمين ليست بسبب; لأنَّه مانع غير مفض، وإنَّما السبب الحنث (¬2)، فلا تصح كفارة اليمين قبل الحنث، كما لا تصح كفارة القتل قبل القتل (¬3).
ولو كفَّر بالمال قبل الحنث، فليس له أن يستردّه من الفقير؛ لوقوعه صدقة (¬4)؛ إذ أنَّه تمليك لله تعالى قصد به القربة مع شيء آخر, وقد حصل التقرّب وترتّب الثواب، فليس له أن ينقضه ويبطله (¬5).

¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1272، وصحيح ابن حبان 10: 188، ومسند أبي عوانة 4: 34، وسنن الدارمي 2: 243، وغيرها.
(¬2) مجمع الأنهر 2: 542، والدر المختار 3: 727، ورد المحتار 3: 726، وغيرها.
(¬3) فتح باب العناية 2: 257، وغيره.
(¬4) مجمع الأنهر 2: 542، والدر المختار 3: 727، وغيرهما.
(¬5) رد المحتار 3: 727 - 728، وغيره.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 320