المنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول الأيمان
ويفسِّر القاعدتين قاعدة: العام يُخصّ ولا يُزاد:
ومعنى يُخص: أنَّ اللفظ إذا كان عاماً يجوز تخصيصه بالعرف، فالغرض العرفي يخصص عمومه, فإذا أطلق اللفظ العام ينصرف إلى المتعارف منه (¬1)، مثاله: من حلف لا يأكل رأساً، فإنَّه يحنث بالرأس الذي يشوى ويطبخ؛ لأنَّه في العرف اسم لما يشوى ويباع في الأسواق, وهو رأس الغنم، فلا يدخل رأس الجراد والعصفور ونحوهما تحته (¬2).
ومعنى: ولا يُزاد؛ أنَّ دلالة العرف لا تأثير لها في جعل غير الملفوظ ملفوظاً، فلا اعتبار للغرض الخارج عن اللفظ، ولا يصلح أن يُزاد على اللفظ بهذا الغرض، مثاله: لو قال رجلٌ لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق, فإنَّه يلغو، ولا تصحّ إرادة الملك: أي إن دخلت وأنت في نكاحي، وإن كان هو المتعارف؛ لأنَّ ذلك غير مذكور (¬3).
ويتفرَّع على تخصيص العرف للألفاظ مسائل لا تعد لا وتحصى، منها:
لو قال لمريدة الخروج أو الضرب: إن خرجت أو ضربت فأنت طالق، يحنث إن خرجت أو ضربت فوراً فحسب، وتَقَيَّدَ الحنث بالفعل فوراً، حتى لو
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 3: 744، وغيره.
(¬2) وكان أبو حنيفة يقول أولاً يدخل فيه رأس الإبل والبقر والغنم، ثم رجع فيه إلى رأس البقر والغنم خاصّة، وعندهما في رأس الغنم خاصة. فعلم أنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. ينظر: شرح ملا مسكين ص147، وغيره.
(¬3) ينظر: رد المحتار 3: 744، وغيره.
ومعنى يُخص: أنَّ اللفظ إذا كان عاماً يجوز تخصيصه بالعرف، فالغرض العرفي يخصص عمومه, فإذا أطلق اللفظ العام ينصرف إلى المتعارف منه (¬1)، مثاله: من حلف لا يأكل رأساً، فإنَّه يحنث بالرأس الذي يشوى ويطبخ؛ لأنَّه في العرف اسم لما يشوى ويباع في الأسواق, وهو رأس الغنم، فلا يدخل رأس الجراد والعصفور ونحوهما تحته (¬2).
ومعنى: ولا يُزاد؛ أنَّ دلالة العرف لا تأثير لها في جعل غير الملفوظ ملفوظاً، فلا اعتبار للغرض الخارج عن اللفظ، ولا يصلح أن يُزاد على اللفظ بهذا الغرض، مثاله: لو قال رجلٌ لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق, فإنَّه يلغو، ولا تصحّ إرادة الملك: أي إن دخلت وأنت في نكاحي، وإن كان هو المتعارف؛ لأنَّ ذلك غير مذكور (¬3).
ويتفرَّع على تخصيص العرف للألفاظ مسائل لا تعد لا وتحصى، منها:
لو قال لمريدة الخروج أو الضرب: إن خرجت أو ضربت فأنت طالق، يحنث إن خرجت أو ضربت فوراً فحسب، وتَقَيَّدَ الحنث بالفعل فوراً، حتى لو
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 3: 744، وغيره.
(¬2) وكان أبو حنيفة يقول أولاً يدخل فيه رأس الإبل والبقر والغنم، ثم رجع فيه إلى رأس البقر والغنم خاصّة، وعندهما في رأس الغنم خاصة. فعلم أنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. ينظر: شرح ملا مسكين ص147، وغيره.
(¬3) ينظر: رد المحتار 3: 744، وغيره.