المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول شروط الحج
عنه الفرض إن نواه أو أطلق النيّة، حتى لو صار غنياً بحصول مال حلال بعد ذلك لا يجب عليه ثانياً، وتفصيل هذه الشُّروط كالآتي:
1.البلوغ؛ فلا يقع حجُّ الصَّبي عن الفرض إن بلغ بعده، بل عن النَّفل.
2.العقل؛ فلا يقع حجُّ المجنون عن الفرض إن أفاق من الجنون بعده، وإنَّما يكون نفلاً.
3.الإسلام وبقاؤه عليه إلى الموت؛ فلا يقع حجّ الكافر عن الفرض ولا عن النَّفل إذا أسلم، ولا يقع حجَّ المسلم عن الفرض ولا عن النَّفل إذا ارتدّ بعد الحجّ وإن تابّ عن الكفر وأسلم.
4.الأداء بنفسه إن قدر؛ والقدرة: بأن يكون صحيحاً، فلو أمر غيره بأن
يحجّ عنه وهو قادر على الأداء بنفسه، لا يجزئه عن الفرض، وأمَّا إذا كان هناك مانع من الأداء بنفسه، بأن كان مريضاً أو محبوساً ونحوهما، فإنَّه إذا حَجّ غيره عنه صحّ عن فرضه، لكن بشرط استمرار العذر إلى الموت، وأمّا إذا زال العذر بحيث قدر على أداء الحجّ بنفسه، فإنَّ ذلك الفرض ينقلب نفلاً، ويجب عليه أن يحج للفرض بنفسه.
5.عدم نيّة النَّفل؛ فلا يقع حجه عن الفرض بنية النفل، بل لا بُدّ من نيّة الفرض أو مطلق النيّة ليقع عن الفرض.
1.البلوغ؛ فلا يقع حجُّ الصَّبي عن الفرض إن بلغ بعده، بل عن النَّفل.
2.العقل؛ فلا يقع حجُّ المجنون عن الفرض إن أفاق من الجنون بعده، وإنَّما يكون نفلاً.
3.الإسلام وبقاؤه عليه إلى الموت؛ فلا يقع حجّ الكافر عن الفرض ولا عن النَّفل إذا أسلم، ولا يقع حجَّ المسلم عن الفرض ولا عن النَّفل إذا ارتدّ بعد الحجّ وإن تابّ عن الكفر وأسلم.
4.الأداء بنفسه إن قدر؛ والقدرة: بأن يكون صحيحاً، فلو أمر غيره بأن
يحجّ عنه وهو قادر على الأداء بنفسه، لا يجزئه عن الفرض، وأمَّا إذا كان هناك مانع من الأداء بنفسه، بأن كان مريضاً أو محبوساً ونحوهما، فإنَّه إذا حَجّ غيره عنه صحّ عن فرضه، لكن بشرط استمرار العذر إلى الموت، وأمّا إذا زال العذر بحيث قدر على أداء الحجّ بنفسه، فإنَّ ذلك الفرض ينقلب نفلاً، ويجب عليه أن يحج للفرض بنفسه.
5.عدم نيّة النَّفل؛ فلا يقع حجه عن الفرض بنية النفل، بل لا بُدّ من نيّة الفرض أو مطلق النيّة ليقع عن الفرض.