اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول شروط الحج

5.التَّمييز؛ فلا تصحُّ مباشرةُ الحجّ من غير المميز، وتصحُّ من وليه بأن ينوي عنه وينوب عنه فيما عجز عن مباشرته: كالسَّعي والرَّمي، وفيما لا يصحُّ له مباشرتُه: كالطَّواف، ولا يؤاخذ بترك الواجبات وارتكاب المحرّمات، أمّا الصَّبيّ المميز فتصحُّ مباشرتُه للحجّ بنفسِه ويقع حجُّه عن النَّفل لا الفرض.
وحدّ التَّمييز: أن يفهمَ الخطابَ ويُحسن ردَّ الجواب، ويدرك مقاصد الكلام ونحو ذلك، وهو لا يضبط بسنٍّ مخصوص، بل يختلف باختلاف القابليات (¬1).
6.العقل؛ فلا تصحُّ مباشرة الحج من المجنون، وتصحُّ من وليِّه ـ كما مرَّ في الصَّبي غير المميز ـ.
7.مباشرة أفعال الحج بنفسه من غير نيابة: كالشَّرائط والأركان والواجبات، إلا لعذر في بعض الأفعال.
8.عدم الجماع؛ فلا يصحّ حجّ من جامع قبل الوقوف، بل يفسد حجه.
9.أداء الحجِّ من عام الإحرام من غير تأخير إلى سنة آتية، فإن أحرم في سنةٍ وحج في سنةٍ أخرى، لم يصح حجه بذلك الإحرام (¬2).
المطلبُ الرَّابع: شروط وقوعه عن الفرض:
فمَن فقد واحداً من هذه الشُّروط لا يسقط عنه الفرض وإن حجّ، ويجب عليه أن يحج ثانياً عن الفرض إن تحقّق له الاستطاعة، وأمّا الفقير إذا حجّ سقطَ
¬__________
(¬1) ينظر: إرشاد السالك ص 97.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص 67 - 68، ورد المحتار 2: 458.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 336