المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني فرائض الحج وواجباته وسننه ومستحباته ومكروهاته
3.طوافُ الزِّيارة في محلِّه ـ وهو أيام النَّحر ـ، ويُسمّى طوافُ الرُّكن، أو طواف الإفاضة، ويتأدّى ركن الطَّواف بأداء أكثره، وهو أربعة أشواط، ويشترط
لصحّة الطَّواف النِّيّة، فلا تُعَدُّ من فرائض الحجّ هذه النيّة إلا على طريق التبعيّة (¬1).
والوقوف والطواف هما ركنا الحج؛ إلا أنَّ الوقوف أقوى من الطَّواف؛ لأنَّه يفسد الحجُّ بالجماع قبل الوقوف، ولا يفسد بالجماع قبل الطَّواف (¬2).
ثانياً: واجباته:
وهي التي يجوزُ الحجُ مع ترك واحد منها، سواء كان تركه عمداً أو سهواً أو خطأً، وإن كان العامد آثم بتركه، ثم الواجب إن تركه لعذرٍ معتبرٍ شرعاً، فلا شيء عليه؛ لأنَّ الضرورات تبيح المحظورات، وأما إن تركه لغيرِ عذرٍ، لزمه الجزاء ـ وهو الدَّم ـ؛ لأنَّ هذا حكم ترك الواجب في الحجّ (¬3)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من حج فليكن آخر عهده بالبيت» (¬4): أي الطَّواف, ورخص - صلى الله عليه وسلم - للحائض؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال:
¬__________
(¬1) ينظر: المسلك المتقسط ص 74، والدرر الحسان في أحكام الحج والعمرة للكردي ص 22 - 23.
(¬2) ينظر: إرشاد الساري ص 73، ومجمع الأنهر 1: 263.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 2: 134.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 963، وصحيح ابن خزيمة 4: 327، وصحيح ابن حبان 9: 210.
لصحّة الطَّواف النِّيّة، فلا تُعَدُّ من فرائض الحجّ هذه النيّة إلا على طريق التبعيّة (¬1).
والوقوف والطواف هما ركنا الحج؛ إلا أنَّ الوقوف أقوى من الطَّواف؛ لأنَّه يفسد الحجُّ بالجماع قبل الوقوف، ولا يفسد بالجماع قبل الطَّواف (¬2).
ثانياً: واجباته:
وهي التي يجوزُ الحجُ مع ترك واحد منها، سواء كان تركه عمداً أو سهواً أو خطأً، وإن كان العامد آثم بتركه، ثم الواجب إن تركه لعذرٍ معتبرٍ شرعاً، فلا شيء عليه؛ لأنَّ الضرورات تبيح المحظورات، وأما إن تركه لغيرِ عذرٍ، لزمه الجزاء ـ وهو الدَّم ـ؛ لأنَّ هذا حكم ترك الواجب في الحجّ (¬3)، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من حج فليكن آخر عهده بالبيت» (¬4): أي الطَّواف, ورخص - صلى الله عليه وسلم - للحائض؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال:
¬__________
(¬1) ينظر: المسلك المتقسط ص 74، والدرر الحسان في أحكام الحج والعمرة للكردي ص 22 - 23.
(¬2) ينظر: إرشاد الساري ص 73، ومجمع الأنهر 1: 263.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 2: 134.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 963، وصحيح ابن خزيمة 4: 327، وصحيح ابن حبان 9: 210.