المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني فرائض الحج وواجباته وسننه ومستحباته ومكروهاته
«أمر - صلى الله عليه وسلم - النَّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنَّه خفف عن المرأة الحائض» (¬1)، ومن واجبات الحجّ:
1.الإحرام من الميقات لا من بعده، ويجوز الإحرام قبل وصول الميقات،
وهو الأفضل بشرط الأمن من ارتكاب المحظور (¬2).
2.السَّعي بين الصَّفا والمروة (¬3)؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «اسعوا، فإنَّ اللهَ كتب عليكم السَّعي» (¬4).
3.الوقوف بعرفة لحظة الغروب؛ فإنَّ الفرض هو الوقوف بعرفة ولو ساعة من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النَّحر، أما الواجب فهو الوقوف لحظة الغروب.
4.تأخير صلاتي المغرب والعشاء؛ بأن يؤدّيهما في وقت العشاء بمُزْدَلِفة (¬5)؛ فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -: «دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصَّلاة؟ قال: الصَّلاة أمامك، فركب
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 963.
(¬2) ينظر: اللباب والمسلك ص 75.
(¬3) ينظر: الوقاية ص 248.
(¬4) في صحيح ابن خزيمة 4: 232، والمستدرك 4: 79،وسنن البيهقي الكبير 5: 98.
(¬5) ينظر: اللباب والمسلك ص 77.
1.الإحرام من الميقات لا من بعده، ويجوز الإحرام قبل وصول الميقات،
وهو الأفضل بشرط الأمن من ارتكاب المحظور (¬2).
2.السَّعي بين الصَّفا والمروة (¬3)؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «اسعوا، فإنَّ اللهَ كتب عليكم السَّعي» (¬4).
3.الوقوف بعرفة لحظة الغروب؛ فإنَّ الفرض هو الوقوف بعرفة ولو ساعة من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النَّحر، أما الواجب فهو الوقوف لحظة الغروب.
4.تأخير صلاتي المغرب والعشاء؛ بأن يؤدّيهما في وقت العشاء بمُزْدَلِفة (¬5)؛ فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -: «دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصَّلاة؟ قال: الصَّلاة أمامك، فركب
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 963.
(¬2) ينظر: اللباب والمسلك ص 75.
(¬3) ينظر: الوقاية ص 248.
(¬4) في صحيح ابن خزيمة 4: 232، والمستدرك 4: 79،وسنن البيهقي الكبير 5: 98.
(¬5) ينظر: اللباب والمسلك ص 77.