اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّالث المواقيت

وهو الزَّمان المؤقت للحج، وهو شهر شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي ... الحجّة (¬1)، قال - جل جلاله -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} البقرة: 197: أي وقت أعمال
الحج ومناسكه أشهرٌ معلوماتٌ.
ومن أحكامه:
1.صحة أفعال الحجِّ في هذه الأشهر: كطواف القدوم، وسعي الحج، ونحوهما (¬2)، وعدم صحة شيء من أفعاله الواجبة والمسنونة والمستحبة قبلها سوى الإحرام، فإنَّه يجوز قبل أشهر الحج مع الكراهة (¬3)، قال - جل جلاله -: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} البقرة: 189، لكن الإحرام شرط وليس بركن لذلك جاز تقديمه (¬4).
¬__________
(¬1) فعند الحنفية والحنابلة يدخل نهار يوم النحر في أشهر الحج، وعند الشافعية آخرها ليل
يوم النحر فحسب، وعند المالكية آخر أشهر الحج نهاية شهر ذي الحجة، ولكن لا يجوز الوقوف فيها، وإنما هو بالنظر لجواز التحلل من الإحرام وكراهة العمرة فقط. ينظر: الوقاية ص 248، والدر المختار ورد المحتار 2: 471، والحج والعمرة ص 42.
(¬2) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص 86.
(¬3) قال صاحب الدر المختار 2: 472: وإطلاقها يفيد التحريمية.
(¬4) وجواز الإحرام قبل الأشهر عند الحنفية والمالكية والحنبلية، وعند الشافعية لا يجوز لكونه ركناً، فلو أحرم قبل وقته فإنه ينعقد عمرة. ينظر: الوقاية ص 248، والمسلك ص 87، والحج والعمرة ص 41.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 336