المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث المواقيت
فلو أحرم بالحج قبل الأشهر، ثم طاف وسعى للحج في شوال، يقع سعيه عن سعي الحج (¬1).
2.اشتراط وقوع الوقوف بعرفة في الأشهر، فلو اشتبه عليهم يوم عرفة،
فوقفوا في يوم ظنوا أنَّه يوم عرفة، فإذا هو يوم النَّحر جاز، أما لو ظهر أنَّه الحادي عشر لم يجز.
3.اشتراط وجود أكثر أشواط العمرة في الأشهر لصحة التَّمتع والقران، فلو أحرم يوم النَّحر بحجّ وسعى له بعد الطواف، ثمّ حجّ بذلك الإحرام العام القادم يصحّ سعيه؛ لوقوعها في الأشهر؛ ولأنَّ الإحرام يجوز تقدمه مطلقاً (¬2).
4.جواز صوم التَّمتع والقِران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها؛ لحرمة الصيام في أيام النحر (¬3).
5.كراهة العمرة في الأشهر للمكي؛ لأنَّه ممنوع عن التَّمتع والقران دون الآفاقي، ولأنَّ العمرة جازت في السَّنة كلها، إلا أنَّها كُرِهت يوم عرفة وأربعاً بعده (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب ص 87.
(¬2) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص 87.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب والمسلك ص 87.
(¬4) ينظر: الوقاية ص 248، واللباب والمسلك ص 87.
2.اشتراط وقوع الوقوف بعرفة في الأشهر، فلو اشتبه عليهم يوم عرفة،
فوقفوا في يوم ظنوا أنَّه يوم عرفة، فإذا هو يوم النَّحر جاز، أما لو ظهر أنَّه الحادي عشر لم يجز.
3.اشتراط وجود أكثر أشواط العمرة في الأشهر لصحة التَّمتع والقران، فلو أحرم يوم النَّحر بحجّ وسعى له بعد الطواف، ثمّ حجّ بذلك الإحرام العام القادم يصحّ سعيه؛ لوقوعها في الأشهر؛ ولأنَّ الإحرام يجوز تقدمه مطلقاً (¬2).
4.جواز صوم التَّمتع والقِران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها؛ لحرمة الصيام في أيام النحر (¬3).
5.كراهة العمرة في الأشهر للمكي؛ لأنَّه ممنوع عن التَّمتع والقران دون الآفاقي، ولأنَّ العمرة جازت في السَّنة كلها، إلا أنَّها كُرِهت يوم عرفة وأربعاً بعده (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب ص 87.
(¬2) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص 87.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب والمسلك ص 87.
(¬4) ينظر: الوقاية ص 248، واللباب والمسلك ص 87.