المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل شروط الزَّكاة
تنقسم شروط الزَّكاة إلى شروط وجوب وشروط أداء، ومعنى شروط الوجوب أنَّها لا تجب على مَن لم تتوفَّر فيه كافة الشُّروط، ومعنى شروط الأداء: أنَّه لا يصحَّ أداؤها ما لم يراع أحد هذه الشُّروط.
المطلبُ الأَوَّل: شروط الوجوب:
1.الإسلام؛ فلا تجب على الكافر، حتى لا يخاطب بالأداء بعد الإسلام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإسلام يهدم ما كان قبله» (¬1).
2.العقل؛ لأنَّ التَّكليف لا يتحقق بدون العقل، والمجنونُ الأصليُّ ـ وهو مَن بلغ وهو مجنون ـ لا زكاة عليه، ولكن إن أفاق من جنونه فتستحقُّ الزَّكاة عليه بعد مرور سنة من إفاقته إن كان مالكاً للنِّصاب.
وأمّا إذا أَصابه الجنون بعد البلوغ وهو ما يُسَمّى بالمجنون الطَّارئ، فإنَّها تسقط عنه الزَّكاة إن استوعب جنونه سنة، وإن لم يمرَّ على جنونه سنة كاملة فلا تسقط الزَّكاة عنه ويجب عليه أداؤها في موعدها لعدم تأثير هذا الجنون ما دام لم يصل إلى سنة كاملة (¬2)، ويعود وجوب الزَّكاة عليه إذا أفاق من جنونه واستمرّت إفاقتُه سنة فعليه زكاتها.
3.البلوغ؛ لأنَّها عبادةٌ محضة لكونها أحد أركان الدِّين، والصَّغير ليس بمخاطب فلا تجب عليه، والصَّبيُّ إذا بلغ يعتبرُ ابتداء حوله من وقت بلوغه؛
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 112، وغيره.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 252 - 253، وغيرها.
المطلبُ الأَوَّل: شروط الوجوب:
1.الإسلام؛ فلا تجب على الكافر، حتى لا يخاطب بالأداء بعد الإسلام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإسلام يهدم ما كان قبله» (¬1).
2.العقل؛ لأنَّ التَّكليف لا يتحقق بدون العقل، والمجنونُ الأصليُّ ـ وهو مَن بلغ وهو مجنون ـ لا زكاة عليه، ولكن إن أفاق من جنونه فتستحقُّ الزَّكاة عليه بعد مرور سنة من إفاقته إن كان مالكاً للنِّصاب.
وأمّا إذا أَصابه الجنون بعد البلوغ وهو ما يُسَمّى بالمجنون الطَّارئ، فإنَّها تسقط عنه الزَّكاة إن استوعب جنونه سنة، وإن لم يمرَّ على جنونه سنة كاملة فلا تسقط الزَّكاة عنه ويجب عليه أداؤها في موعدها لعدم تأثير هذا الجنون ما دام لم يصل إلى سنة كاملة (¬2)، ويعود وجوب الزَّكاة عليه إذا أفاق من جنونه واستمرّت إفاقتُه سنة فعليه زكاتها.
3.البلوغ؛ لأنَّها عبادةٌ محضة لكونها أحد أركان الدِّين، والصَّغير ليس بمخاطب فلا تجب عليه، والصَّبيُّ إذا بلغ يعتبرُ ابتداء حوله من وقت بلوغه؛
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 112، وغيره.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 252 - 253، وغيرها.