المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل شروط الزَّكاة
فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ليس في مال اليتيم زكاة» (¬1)، ولأنَّ البلوغ شرط صحة العبادات كلّها.
والبلوغ في الذَّكر يُقَدَّر بالاحتلام، وفي الأنثى بالحيض، وإن لم ترَ هذه العلامات فيكون خمسة عشرة سنة هجرية على المفتى به.
4.الحرية؛ ليتحقَّق التَّمليك؛ إذ الرَّقيق لا يَمْلِك ليُمَلِّكَ غيرَه.
6.العلم بكونها فريضة، حتى أنَّ من يعيش في دار الكفر وأسلم فيها ولم يهاجر إلينا ومكث هناك سنين وله سوائم ولا علم له بالشَّرائع لا يجب عليه زكاتها حتى لا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام (¬2).
7.ملك النِّصاب؛ لأنَّ الشَّرعَ قَدَّر السَّبب به، فلا تجب الزَّكاة على مَن لا يملك النِّصاب الشَّرعي، وهو عشرون ديناراً ذهباً، ودينار الذَّهب يساوي (5) غرامات، فيكون النِّصاب (100) غراماً ـ كما سيأتي ـ.
وكيفيّة معرفة ملكه للنِّصاب بأن يجمع كلّ ما معه من نقود وذهب وفضة وعروض ـ أي من السِّلع التي اشتراها للتِّجارة بها ـ، فإن كان مجموعها يساوي نصاباً أَصبح من الأغنياء الذين أوجب الله تعالى عليهم الزَّكاة.
8.كون النِّصاب فائضاً عن حاجته الأصلية؛ إذ لا تجب الزَّكاة إلا على مَن مَلَكَ نصاباً زائداً على الحاجة الأصلية، والمقصود بالحاجة الأصلية: الأطعمة،
¬__________
(¬1) في آثار محمد ص 46، عن إعلاء السنن 9: 6، وغيره.
(¬2) ينظر: البدائع 2: 4.
والبلوغ في الذَّكر يُقَدَّر بالاحتلام، وفي الأنثى بالحيض، وإن لم ترَ هذه العلامات فيكون خمسة عشرة سنة هجرية على المفتى به.
4.الحرية؛ ليتحقَّق التَّمليك؛ إذ الرَّقيق لا يَمْلِك ليُمَلِّكَ غيرَه.
6.العلم بكونها فريضة، حتى أنَّ من يعيش في دار الكفر وأسلم فيها ولم يهاجر إلينا ومكث هناك سنين وله سوائم ولا علم له بالشَّرائع لا يجب عليه زكاتها حتى لا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام (¬2).
7.ملك النِّصاب؛ لأنَّ الشَّرعَ قَدَّر السَّبب به، فلا تجب الزَّكاة على مَن لا يملك النِّصاب الشَّرعي، وهو عشرون ديناراً ذهباً، ودينار الذَّهب يساوي (5) غرامات، فيكون النِّصاب (100) غراماً ـ كما سيأتي ـ.
وكيفيّة معرفة ملكه للنِّصاب بأن يجمع كلّ ما معه من نقود وذهب وفضة وعروض ـ أي من السِّلع التي اشتراها للتِّجارة بها ـ، فإن كان مجموعها يساوي نصاباً أَصبح من الأغنياء الذين أوجب الله تعالى عليهم الزَّكاة.
8.كون النِّصاب فائضاً عن حاجته الأصلية؛ إذ لا تجب الزَّكاة إلا على مَن مَلَكَ نصاباً زائداً على الحاجة الأصلية، والمقصود بالحاجة الأصلية: الأطعمة،
¬__________
(¬1) في آثار محمد ص 46، عن إعلاء السنن 9: 6، وغيره.
(¬2) ينظر: البدائع 2: 4.