اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّالث المواقيت

المطلبُ الثَّالث: تغيّر الميقات ومجاوزته:
أولاً: تغيّر الميقات:
من وصل إلى مكان صار حكمه حكم أهله؛ إذ يتغير الميقات بتغير الحال، فيكون ميقات الآفاقي: الحرم أو الحل، والمكي: الحل أو الآفاق، فلو خرج المكي إلى الآفاق أو الحل لحاجة، فهو ميقاته للحج أو العمرة، إلا إذا قصد ترك ميقاته عمداً لا لقصد آخر، بل لأجل أن يدخل للإحرام (¬1).
ثانياً: مجاوزة الميقات بغير إحرام:
مَن جاوز ميقاته غيرَ محرم ثم أحرم بعد المجاوزة، أو لم يحرم بعدها، فيجب عليه الرُّجوع إلى ميقات من المواقيت ولو كان أقربها إلى مكة، وإن لم يرجع مطلقاً، فعليه دم لمجاوزة الميقات.
فلو أحرم أهل الآفاق من داخل الميقات، أو أهل الحرم أحرموا من الحلّ للحج، ومن الحرم للعمرة، أو أهل الحل أحرموا من الحرم، فيجب عليهم العود إلى ميقاتهم الشَّرعي لارتفاع الحرمة وسقوط الكفَّارة، وإن لم يعودوا فعليهم الدَّم والإثم.
وإن عاد قبل الشُّروع في الطَّواف أو الوقوف، فإنَّه يسقط عنه الدَّم إن لبّى من الميقات على فرض أنَّه أحرم بعده، وإلا فلا بُدّ أن ينوي ويلبي ليصير محرماً حينئذٍ، وإن عاد بعد الشُّروع في أحدهما فلا يسقط الدَّم (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك ص 94.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 254، وشرح الوقاية ص 272.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 336