المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع الإحرام
4.لبس الإزار والرِّداء؛ الإزار من الحقو (¬1) والرِّداء من الكتف؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء» (¬2)، وهذا بيان الأقل الأفضل، وإلا فلو اكتفى بثوب واحد، أو لبس أكثر من ثوبين جاز، والشَّرط هو الاجتناب عن المخيط الذي يلبس على الهيئة المعتادة.
5.الادّهان والتَّطييب في البدن والثَّوب، وبما لا يبقى أثره من الطِّيب أفضل (¬3)، ويستحبُّ أن يكون بالمسك وإذهاب جرمه بماء ورد ونحوه من الماء الصَّافي (¬4)؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» (¬5).
5.أداء ركعتين لسنّة الإحرام (¬6)؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي الحُلَيفة ركعتين» (¬7)، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجّاً،
¬__________
(¬1) الحِقْو: الخصر، ومشد الإزار من الجنب. ينظر: لسان العرب 2: 948.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 4: 163، والمنتقى 1: 111، ومسند أحمد 2: 34.
(¬3) وتطييب الثَّوب عند الشافعية والحنابلة جائز عند إرادة الإحرام، ولا يضر بقاء الرائحة في الثوب بعد الإحرام؛ لكن لو نزع ثوب الإحرام أو سقط عنه، فلا يجوز أن يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه، وذهب المالكية إلى تحريم الطيب عند الإحرام تحريماً باتاً شاملاً للبدن وللثوب. ينظر: الحج والعمرة ص 52.
(¬4) ينظر: لباب المناسك ص 109.
(¬5) في صحيح مسلم 2: 846، وصحيح البخاري 1: 104.
(¬6) ينظر: فتح باب العناية 1: 626.
(¬7) في صحيح مسلم 1: 481، وصحيح البخاري 2: 461.
5.الادّهان والتَّطييب في البدن والثَّوب، وبما لا يبقى أثره من الطِّيب أفضل (¬3)، ويستحبُّ أن يكون بالمسك وإذهاب جرمه بماء ورد ونحوه من الماء الصَّافي (¬4)؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» (¬5).
5.أداء ركعتين لسنّة الإحرام (¬6)؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي الحُلَيفة ركعتين» (¬7)، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجّاً،
¬__________
(¬1) الحِقْو: الخصر، ومشد الإزار من الجنب. ينظر: لسان العرب 2: 948.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 4: 163، والمنتقى 1: 111، ومسند أحمد 2: 34.
(¬3) وتطييب الثَّوب عند الشافعية والحنابلة جائز عند إرادة الإحرام، ولا يضر بقاء الرائحة في الثوب بعد الإحرام؛ لكن لو نزع ثوب الإحرام أو سقط عنه، فلا يجوز أن يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه، وذهب المالكية إلى تحريم الطيب عند الإحرام تحريماً باتاً شاملاً للبدن وللثوب. ينظر: الحج والعمرة ص 52.
(¬4) ينظر: لباب المناسك ص 109.
(¬5) في صحيح مسلم 2: 846، وصحيح البخاري 1: 104.
(¬6) ينظر: فتح باب العناية 1: 626.
(¬7) في صحيح مسلم 1: 481، وصحيح البخاري 2: 461.