المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع الإحرام
4.الإفراد بعمرة، وهو رابع وجوه الإحرام في الأفضلية، وهو مشروع مطلقاً.
المطلبُ الثَّاني: واجباته، وسننه، ومستحباته، ومباحاته:
أولاً: واجباته:
1.أن يكون من الميقات.
2.أن يصونه عن المحظورات.
ثانياً: سننه:
فإن تركها بغير عذر لم ينل أجر السُّنة وكان مسيئاً، أما إن تركها لعذر فلا شيء عليه، وهي كالآتي:
1.أن يكون في أشهر الحج، فإن أحرم قبلها صحَّ وكُره.
2.أن يكون من ميقات بلده إن مرَّ به؛ لأنَّ الواجبَ هو الإحرام من الميقات، ويصحُّ من غير ميقاته.
3.الاغتسال أو الوضوء نيابة عن الغُسل عند إرادة صلاة ركعتي الإحرام؛ فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «إنَّه رأى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل» (¬1)، وينوي بغسله الإحرام، أو يتوضأ، والغُسل أفضل.
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 4: 161، والمستدرك 2: 421، وجامع الترمذي 3: 19248.
المطلبُ الثَّاني: واجباته، وسننه، ومستحباته، ومباحاته:
أولاً: واجباته:
1.أن يكون من الميقات.
2.أن يصونه عن المحظورات.
ثانياً: سننه:
فإن تركها بغير عذر لم ينل أجر السُّنة وكان مسيئاً، أما إن تركها لعذر فلا شيء عليه، وهي كالآتي:
1.أن يكون في أشهر الحج، فإن أحرم قبلها صحَّ وكُره.
2.أن يكون من ميقات بلده إن مرَّ به؛ لأنَّ الواجبَ هو الإحرام من الميقات، ويصحُّ من غير ميقاته.
3.الاغتسال أو الوضوء نيابة عن الغُسل عند إرادة صلاة ركعتي الإحرام؛ فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «إنَّه رأى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل» (¬1)، وينوي بغسله الإحرام، أو يتوضأ، والغُسل أفضل.
¬__________
(¬1) في صحيح ابن خزيمة 4: 161، والمستدرك 2: 421، وجامع الترمذي 3: 19248.