المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع الإحرام
4.لبس نعلين (¬1)؛ ويجوز لبس غيرهما مما لا يستر الكعبين في وسط الرِّجلين ـ أي لا يواري الكعب الذي عند معقد شراك النَّعل (¬2) ـ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» (¬3)، ولو وجد المحرم نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين، فإنَّه يجوز له الاستدامة على الخفين.
5.النّية بعد الصَّلاة حال الجلوس بلا فصل كبير، فينوي قبل أن يقوم أو يركب أو يمشي، لكن إن أحرم بعدما سار أو ركب جاز؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «أهل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته قائمة» (¬4).
رابعا: مباحاته:
إنَّ مباحات الإحرام كثيرة، ومنها:
1.الغُسل بالماء القَراح، وماء الصَّابون، ويُكره بالسِّدر، لكن يُستحبُّ أن لا يُزيلَ الوَسخَ بأي ما كان، بل يقصدُ الطَّهارة أو دفع الغبار والحرارة؛ فعن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم -: «أنَّه سأل أبا أيوب الأنصاري كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسلَ رأسَه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب - رضي الله عنه - يده على الثَّوب فطأطأه حتى بدا لي رأسُه، ثمّ قال
¬__________
(¬1) النعل: الخف، وجورب منعل: وهو الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم، ينظر: المغرب ص 469، وقال في المصباح ص 613: النعل: الحذاء، وتطلق على التاسومة.
(¬2) معقد الشراك: هو المحل الذي يعقد عليه شراك النعل، وشراك النعل: هو سيرها الذي
على ظهر القدم. ينظر: القاموس الفقهي 1: 256، والمغرب 1: 441.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح مسلم 2: 834.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 562.
5.النّية بعد الصَّلاة حال الجلوس بلا فصل كبير، فينوي قبل أن يقوم أو يركب أو يمشي، لكن إن أحرم بعدما سار أو ركب جاز؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «أهل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته قائمة» (¬4).
رابعا: مباحاته:
إنَّ مباحات الإحرام كثيرة، ومنها:
1.الغُسل بالماء القَراح، وماء الصَّابون، ويُكره بالسِّدر، لكن يُستحبُّ أن لا يُزيلَ الوَسخَ بأي ما كان، بل يقصدُ الطَّهارة أو دفع الغبار والحرارة؛ فعن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم -: «أنَّه سأل أبا أيوب الأنصاري كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسلَ رأسَه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب - رضي الله عنه - يده على الثَّوب فطأطأه حتى بدا لي رأسُه، ثمّ قال
¬__________
(¬1) النعل: الخف، وجورب منعل: وهو الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم، ينظر: المغرب ص 469، وقال في المصباح ص 613: النعل: الحذاء، وتطلق على التاسومة.
(¬2) معقد الشراك: هو المحل الذي يعقد عليه شراك النعل، وشراك النعل: هو سيرها الذي
على ظهر القدم. ينظر: القاموس الفقهي 1: 256، والمغرب 1: 441.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح مسلم 2: 834.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 562.