المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع الإحرام
8.ذبحُ الإبل، والبقر، والغنم، والدَّجاج، والبط الأهلي، وقتلُ الهوام: كالوزغ والحية والعقرب والذباب والبعوض والبرغوث (¬1)؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والحِدَأة، والغراب، والكلب العقور» (¬2).
المطلبُ الثَّالث: مُحَرَّماته، ومحظوراته، ومكروهاته، وغيرها:
أولاً: مُحَرَّماته:
إنَّ مُحَرَّمات الإحرام كثيرة، ومنها:
1.تأخير الإحرام عن الميقات؛ لأنَّ الإحرامَ من الميقاتِ واجبٌ.
2.تعمد ارتكاب المحظورات (¬3)، ومنها:
الرَّفث والفُسوق والجدال؛ قال - جل جلاله -: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} البقرة: 197، والرَّفث: هو الجماع أو دواعيه مطلقاً:
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 135 - 138.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 857، وصحيح البخاري 2: 649.
(¬3) ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص 103.
المطلبُ الثَّالث: مُحَرَّماته، ومحظوراته، ومكروهاته، وغيرها:
أولاً: مُحَرَّماته:
إنَّ مُحَرَّمات الإحرام كثيرة، ومنها:
1.تأخير الإحرام عن الميقات؛ لأنَّ الإحرامَ من الميقاتِ واجبٌ.
2.تعمد ارتكاب المحظورات (¬3)، ومنها:
الرَّفث والفُسوق والجدال؛ قال - جل جلاله -: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} البقرة: 197، والرَّفث: هو الجماع أو دواعيه مطلقاً:
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 135 - 138.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 857، وصحيح البخاري 2: 649.
(¬3) ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص 103.