اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع الإحرام

5.حكُّ الشَّعر وسائر الجسد حكّاً شديداً؛ لما فيه من التَّعرّض لقطع الشَّعر (¬1).
6.عقدُ الإزارِ والرِّداء؛ بأن يربطَ طرف أحدهما بطرفِه الآخر، وأن يخلَّ كلُّ واحد منهما بخلال مثل إبرةٍ، وشدُّهما بحبلٍ ونحوه من رباط (¬2).
7.لبسُ الثَّوب المبخر، وشمُّ الطِّيب، ولمسه إن لم يلتزق، فإن التزق عليه الجزاء، وشمُّ الرَّيحان والثمار الطَّيبة، وكلُّ نبات له رائحةٌ طيبةٌ، والجلوسُ في دكان عطّار؛ لاشتمام الرَّائحة بهذه النية (¬3).
¬__________
(¬1) وقيَّد السندي الحك في اللباب ص 133: بما يفضى إلى قتل الهوام وإزالة الشَّعر. وعقب عليه القاري في المسلك المتقسط ص 133: بأنَّه غير ظاهر؛ لأنَّه حينئذ يعد من المحرمات لا من المكروهات.
(¬2) أما عند الشَّافعية والحنابلة، فإنَّهم فرَّقوا بين الإزار والرداء، فأجاز الشَّافعية للمحرم أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطاً ليثبت وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة إحكاماً، أو يزرّه بالزر، أو بأزرار متباعدة، وأن يغرز طرف ردائه في إزاره، ولا يجوز له أن يثبت الإزار بشوكة، أو إبرة، أو دبوس، ولا يجوز عقد الرداء ولا خله بخلال أو مسلة، ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط أو نحوه، فإن فعل شيئاً مما ذكرنا حظره لزمته الفدية.
وقال الحنابلة: له أن يعقد إزاره، وأن يشد وسطه بحبل ولا يعقده، لكنه يدخل بعضه في بعض، ولا يجوز له عقد ردائه، ولا أن يزره عليه، ولا يخله بشوكة ولا غيرها كالإبرة والدبوس، ولا يغرز طرفيه في إزاره.
وأما المالكية فقد أوجبوا الفدية في ذلك سواء كان في الإزار أو الرداء. ينظر: الحج والعمرة ص 56.
(¬3) فشم الطيب دون مس يكره عند المالكية والشافعية، ولا فداء فيه، وأما عند الحنابلة فقالوا: يحرم تعمد شم الطيب كالمسك والكافور ويجب فيه الفداء، ويجوز شم الفواكه وكل نبات صحراوي كالشيح والقيصوم. ينظر: الحج والعمرة ص 58.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 336