اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع الإحرام

الإذْخر» (¬1): يعني ولا يقطع ولا يُقلع، والخلا: هو النَّبات الرَّطب الرَّقيق، بخلاف ما يَزرع النَّاس فليس بحرام (¬2).
ثانياً: مكروهاته:
وهي التي لا يترتب على تركها جزاء من دم أو صدقة كما في ترك شيء من الواجبات، بل دخول النَّقص في العمل وخوف العقاب؛ لترك السُّنة، فإنَّه يوجب الإساءة والكراهية، ومن هذه المكروهات:
1.ترك كل سنة، إلا بعذر وعدم قدرة عليها.
2.إزالة التَّفَث بعد الإحرام: أي الوسخ والدَّرن؛ قال - جل جلاله -: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} الحج: 29.
3.غسلُ الرَّأس، واللحية، والجسد بالسِّدر ونحوه: كالصَّابون.
4.مشطُ الشَّعر؛ لاحتمال قطع شعره به، ولما فيه من التزين وإزالة الشعث؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «قام رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل» (¬3).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 982، وصحيح البخاري 2: 575.
(¬2) ينظر: الحج والعمرة ص 50.
(¬3) في جامع الترمذي 5: 225، وسنن ابن ماجه 2: 697، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 432، ومسند البزار 1: 286، قال المنذري في الترغيب 2: 118: إسناده صحيح.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 336