اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع الإحرام

1. تلبس المخيط غير المصبوغ بورس (¬1) أو زعفران؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقعُ ولا تتلثم وتُسدلُ الثَّوب على وجهها إن شاءت» (¬2).
2. تلبسُ الخُفين، وتلبسُ القُفازين؛ لأنَّ لبس القُفازين ليس إلا لتغطية يديها، وأنَّها غير ممنوعةً عن ذلك، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تلبس القفازين» (¬3)، نهي ندب.
3. يستحبّ لها تغطية وجهها بشيءٍ متجاف؛ قال شمس الأئمة السَّرَخْسيّ (¬4): «لا بأس بأن تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها على وجه لا يصيب وجهها; لأنَّ تغطية الوجه إنَّما يحصل بما يماس وجهها دون ما لا يماسه، فيكون هذا في معنى دخولها تحت سقف». وقال غيره: إنَّ المستحبّ في الإحرام أن تسدل على وجهها شيئاً وتجافيه, وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع على الوجه ويسدل فوقها الثوب (¬5).
وفي «شرح الطحاوي»: الأولى كشف وجهها، لكن في «النهاية»: أنَّ السدل
¬__________
(¬1) وهو صبغ أصفر، وقيل: نبت طيب الرَّائحة. ينظر: المغرب 2: 350.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 5: 47.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح ابن خزيمة 4: 162، وجامع الترمذي 3: 194.
(¬4) في المبسوط 4: 128.
(¬5) ينظر: فتح القدير 2: 512، والشرنبلالية 1: 234.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 336