المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع الإحرام
أوجب (¬1)؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت» (¬2)، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان الرُّكبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» (¬3)، وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أمّه - رضي الله عنهم -، قالت: «كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها: يا أم المؤمنين، هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها وهي محرمة، فرفعت عائشة رضي الله عنها خمارها من صدرها فغطت به وجهها» (¬4)، وعن أسماء رضي الله عنها، قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك» (¬5).
قال كمال الدِّين ابنُ الهُمام - رضي الله عنه - (¬6) والشُّرُنْبلالي - رضي الله عنه - (¬7) وشيخ زاده - رضي الله عنه - (¬8): «ودلَّت المسألة على أنَّ المرأة منهيّة عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة, وكذا دلّ الحديث عليه»: أي حديث عائشة رضي الله عنها.
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 285.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 5: 47.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 167، وسنن البيهقي الكبير 5: 48، وينظر: ونصب الراية 3: 94.
(¬4) ينظر: تلخيص الحبير 2: 272.
(¬5) في صحيح ابن خزيمة 4: 203، والمستدرك 1: 624.
(¬6) في فتح القدير 2: 512.
(¬7) في الشرنبلالية 1: 234.
(¬8) في مجمع الأنهر 1: 285.
قال كمال الدِّين ابنُ الهُمام - رضي الله عنه - (¬6) والشُّرُنْبلالي - رضي الله عنه - (¬7) وشيخ زاده - رضي الله عنه - (¬8): «ودلَّت المسألة على أنَّ المرأة منهيّة عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة, وكذا دلّ الحديث عليه»: أي حديث عائشة رضي الله عنها.
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 285.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 5: 47.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 167، وسنن البيهقي الكبير 5: 48، وينظر: ونصب الراية 3: 94.
(¬4) ينظر: تلخيص الحبير 2: 272.
(¬5) في صحيح ابن خزيمة 4: 203، والمستدرك 1: 624.
(¬6) في فتح القدير 2: 512.
(¬7) في الشرنبلالية 1: 234.
(¬8) في مجمع الأنهر 1: 285.