اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الخامس الطَّواف

وأوَّلُ وقت أدائه حين دخول مكّة، وآخر وقته وقوفه بعرفة، فإذا وقف فقد فات وقته وسقط أداؤه، وإن لم يقف فإلى طلوع فجر النحر.
ولا اضطباع، ولا رمل، ولا سعي لأجل هذا الطَّواف، وإنَّما يفعل في طوافه الاضطباع والرَّمل والسَّعي إذا أراد المفرد أو القارن تقديم سعي الحج على وقته الأصلي، وهو عقيب طواف الزِّيارة (¬1).
ثانياً: طواف الزِّيارة:
وهو ركن لا يتمّ الحجّ إلا به، قال تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} الحج: 29، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنّا نتخوّف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، قالت: فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت، قال: فلا إذن» (¬2).
وأوَّلُ وقته طلوع الفجر من يوم النَّحر (¬3)، ولا آخر له في حق الجواز، وهو في
يوم النَّحر الأول أفضل، إلا أنَّ الواجب فعله في أيام النَّحر (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك 156 - 157.
(¬2) في صحيح مسلم 2:. 964، وصحيح البخاري 2: 625.
(¬3) هذا عند الحنفية والمالكية، وذهب الشَّافعية والحنابلة إلى أنَّ أول الوقت لطواف الإفاضة بعد منتصف ليلة يوم النَّحر لمن وقف بعرفة قبله. ينظر: الحج والعمرة ص 74.
(¬4) المشهور عند المالكية أنَّه لا يلزمه بالتأخير شيء إلا بخروج ذي الحجة، فإذا خرج لزمه دم، وذهب الصاحبان والشَّافعية والحنابلة إلى أنَّه لا يلزمه شيء بالتأخير أبداً، فوقته عندهم مدى العمر، متى أداه سقط عنه ولا يجب عليه شيء، ولو أخره سنين كثيرة، لكنَّه يظل محرماً على النساء. ينظر: الحج والعمرة ص 74.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 336