اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الخامس الطَّواف

1.الإسلام؛ فلا يصح طواف الكافر؛ لأنَّ الكافر ليس أهلا للعبادة.
2.الوقت؛ وهذا شرط خاص ببعض أنواعه ـ كما سبق ـ.
3.إتيان أكثره (¬1)؛ لأنَّه مقدار الفرض منه، والباقي واجب (¬2)؛ فعن أبي
الشعثاء - رضي الله عنه - عن ابن عباس - رضي الله عنه -: «إنَّه أقيمت الصَّلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي» (¬3).
4.أن يكون حول الكعبة لا في داخلها، وفي المسجد الحرام؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} الحج: 29، ولو من وراء السَّواري وزمزم، ولو طاف على سطح المسجد، ولو مرتفعاً عن البيت جاز؛ لأنَّ حقيقة البيت هو الفضاء الشَّامل لما فوق البناء من الهواء (¬4).
4.النِّيَّة، فشرط صحة الطَّواف هو أصل النّية دون تعيين الفرضية والوجوب والسُّنة، ولا تعيين كونه للزِّيارة أو للصَّدَر أو غيرهما (¬5)، فلو طاف لا
¬__________
(¬1) وذهب الجمهور إلى أنَّ الفرض سبعة أشواط، لا يجزئ أقل منها أبداً. ينظر: الحج والعمرة ص 76.
(¬2) قال القاري في المسلك ص 160: وفي عده شرطاً مسامحة؛ إذ هو ركن أيضاً.
(¬3) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3: 484، قال التهانوي في إعلاء السنن 10: 97: سكت عنه الحافظ، فهو صحيح أو حسن.
(¬4) ينظر: اللباب والمسلك ص 165.
(¬5) هذا عند الحنفية والشَّافعية والمالكية، وقال الحنابلة: يجب تعيين طواف الإفاضة في النية. ينظر: الحج والعمرة ص 75.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 336