المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس الطَّواف
ينوي طوافاً، بأن طاف طالباً لغريم، أو هارباً من عدو، أو لا يعلم أنَّه البيت، لم يعتد بطوافه.
وكل مَن عليه طواف فرض أو واجب أو سنة إذا طاف وقع عمّا يستحقّه الوقت من التَّرتيب المعتبر شرعاً دون غيره، حتى لو رتَّبه على خلاف ذلك أو أهمل الترتيب أو تعيينه، فيقع الأول عن الأول وإن نوى الثَّاني أو غيره من الثالث ونحوه، فلو طاف للزِّيارة بعضه ثم للصَّدَر، فإنَّه يكمل طواف الزِّيارة من
الصَّدَر؛ لأنَّه أقوى (¬1).
ثانياً: واجباته:
يجب في الطَّواف ستة أمور، فإن فُقد واحد منها، وجب عليه إعادة الطَّواف، فإن لم يعد، صحَّ طوافه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب، وهي كالآتي:
1.الطَّهارة عن الحدث الأكبر والأصغر؛ وإن فُرّق بينهما من حيث الإثم والكفَّارة، ولو طاف معهما صح، ولم يحل له ذلك، ويكون عاصياً، ويجب عليه الإعادة، والجزاء إن لم يعد، وهذا الحكم في كل واجب تركه (¬2)؛ فعن عائشة رضي
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك والمسلك ص 160 - 163.
(¬2) ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنَّ الطهارة من الأنجاس ومن الأحداث كلها شرط لصحة الطواف، فإذا طاف فاقداً أحدها، فطوافه باطل لا يعتبر به؛ لحديث: «الطَّواف صلاة فأقلّوا فيه الكلام» في سنن البيهقي الكبير 5: 85، وسنن النَّسائي الكبرى 2: 406. ينظر: الحج والعمرة ص 79.
وكل مَن عليه طواف فرض أو واجب أو سنة إذا طاف وقع عمّا يستحقّه الوقت من التَّرتيب المعتبر شرعاً دون غيره، حتى لو رتَّبه على خلاف ذلك أو أهمل الترتيب أو تعيينه، فيقع الأول عن الأول وإن نوى الثَّاني أو غيره من الثالث ونحوه، فلو طاف للزِّيارة بعضه ثم للصَّدَر، فإنَّه يكمل طواف الزِّيارة من
الصَّدَر؛ لأنَّه أقوى (¬1).
ثانياً: واجباته:
يجب في الطَّواف ستة أمور، فإن فُقد واحد منها، وجب عليه إعادة الطَّواف، فإن لم يعد، صحَّ طوافه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب، وهي كالآتي:
1.الطَّهارة عن الحدث الأكبر والأصغر؛ وإن فُرّق بينهما من حيث الإثم والكفَّارة، ولو طاف معهما صح، ولم يحل له ذلك، ويكون عاصياً، ويجب عليه الإعادة، والجزاء إن لم يعد، وهذا الحكم في كل واجب تركه (¬2)؛ فعن عائشة رضي
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك والمسلك ص 160 - 163.
(¬2) ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنَّ الطهارة من الأنجاس ومن الأحداث كلها شرط لصحة الطواف، فإذا طاف فاقداً أحدها، فطوافه باطل لا يعتبر به؛ لحديث: «الطَّواف صلاة فأقلّوا فيه الكلام» في سنن البيهقي الكبير 5: 85، وسنن النَّسائي الكبرى 2: 406. ينظر: الحج والعمرة ص 79.