المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس الطَّواف
والعمرة؛ وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر، ويكون المنكب الأيمن مكشوفاً، وذلك قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير؛ فعن يعلى بن أمية - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت مُضْطَبِعاً وعليه برد» (¬1)، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه اعتمروا من الجِعْرانة)، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى» (¬2).
8.الرَّمل في الأشواط الثَّلاثة الأُول، والمشي على هينته في الباقي في طواف الحج والعمرة (¬3)؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً» (¬4).
9. الموالاة بين الأشواط (¬5)؛ فعن جميل بن زيد - رضي الله عنه -، قال: «رأيت ابن عمر - رضي الله عنهم -
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 3: 214، وقال: حسن صحيح، وسنن الدَّارمي 2: 65، وسنن أبي داود 2: 177.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 177، وسنن البيهقي الكبير 5: 79، ومسند أحمد 1: 306، ورجاله رجال الصَّحيح. ينظر: إعلاء السُّنن 10: 81.
(¬3) وهذا سنة في كل أشواط الطواف عند الحنفية والشافعية، وصرح الحنابلة باستحبابه، ولم يره المالكية سنة ولا مستحباً. ينظر: الحج والعمرة ص 84.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 893، والمنتقى 1: 124.
(¬5) وذهب المالكية وهو قول في مذهب الشَّافعي - رضي الله عنه - إلى أنَّه واجب، وأوجبوا دماً على تاركه، ولكن إذا أقيمت الصَّلاة يجب عليه القطع، فإذا انتهى من الصلاة أتم الأشواط. ينظر: الحج والعمرة ص 88.
8.الرَّمل في الأشواط الثَّلاثة الأُول، والمشي على هينته في الباقي في طواف الحج والعمرة (¬3)؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً» (¬4).
9. الموالاة بين الأشواط (¬5)؛ فعن جميل بن زيد - رضي الله عنه -، قال: «رأيت ابن عمر - رضي الله عنهم -
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 3: 214، وقال: حسن صحيح، وسنن الدَّارمي 2: 65، وسنن أبي داود 2: 177.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 177، وسنن البيهقي الكبير 5: 79، ومسند أحمد 1: 306، ورجاله رجال الصَّحيح. ينظر: إعلاء السُّنن 10: 81.
(¬3) وهذا سنة في كل أشواط الطواف عند الحنفية والشافعية، وصرح الحنابلة باستحبابه، ولم يره المالكية سنة ولا مستحباً. ينظر: الحج والعمرة ص 84.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 893، والمنتقى 1: 124.
(¬5) وذهب المالكية وهو قول في مذهب الشَّافعي - رضي الله عنه - إلى أنَّه واجب، وأوجبوا دماً على تاركه، ولكن إذا أقيمت الصَّلاة يجب عليه القطع، فإذا انتهى من الصلاة أتم الأشواط. ينظر: الحج والعمرة ص 88.