المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس الطَّواف
طاف بالبيت فأقيمت الصَّلاة فصلَّى مع القوم، ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه» (¬1).
ثانياً: مستحباته:
وهي التي يحصل الأجر الكامل بالإتيان بها، ويفوت بتركها، ولا يلزم من تركها الإساءة والكراهية، وهذه المستحبّات أكثر من أن تحصر، وهي توصل إلى أفضل صفة للطَّواف بعد أداء الفروض والواجبات والسُّنن، ومنها:
1.تقبيل الحَجر والسُّجود عليه ثلاثاً؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «قبَّل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الحجر، ثم قال: أمَ والله لقد علمت أنَّك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبّلك ما قبّلتك» (¬2).
2. أخذ الطَّائف عن يمين الحَجر بحيث يمر جميع بدنه عليه؛ بأن يشرع فيه بالنية بلا رفع يد، بأن يقف قبيل الحجر مستقبلاً، ثم يطوف متيامناً.
3.استلام الرُّكن اليماني من غير قُبلة ووضع جبهة (¬3)؛ وهو الرُّكن الواقع قبل
¬__________
(¬1) رواه سعيد بن منصور، وعلَّقه البخاري مختصراً وسكت عنه الحافظ في فتح الباري 3: 484، وتهذيب التهذيب 2: 98، فهو حسن أو صحيح عنده، كما قال التهانوي في إعلاء السنن 10: 9.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 925، وصحيح البخاري 2: 579.
(¬3) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد والأئمة الثلاثة إنَّه سنة. ينظر: الحج والعمرة ص 86.
ثانياً: مستحباته:
وهي التي يحصل الأجر الكامل بالإتيان بها، ويفوت بتركها، ولا يلزم من تركها الإساءة والكراهية، وهذه المستحبّات أكثر من أن تحصر، وهي توصل إلى أفضل صفة للطَّواف بعد أداء الفروض والواجبات والسُّنن، ومنها:
1.تقبيل الحَجر والسُّجود عليه ثلاثاً؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «قبَّل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الحجر، ثم قال: أمَ والله لقد علمت أنَّك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبّلك ما قبّلتك» (¬2).
2. أخذ الطَّائف عن يمين الحَجر بحيث يمر جميع بدنه عليه؛ بأن يشرع فيه بالنية بلا رفع يد، بأن يقف قبيل الحجر مستقبلاً، ثم يطوف متيامناً.
3.استلام الرُّكن اليماني من غير قُبلة ووضع جبهة (¬3)؛ وهو الرُّكن الواقع قبل
¬__________
(¬1) رواه سعيد بن منصور، وعلَّقه البخاري مختصراً وسكت عنه الحافظ في فتح الباري 3: 484، وتهذيب التهذيب 2: 98، فهو حسن أو صحيح عنده، كما قال التهانوي في إعلاء السنن 10: 9.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 925، وصحيح البخاري 2: 579.
(¬3) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد والأئمة الثلاثة إنَّه سنة. ينظر: الحج والعمرة ص 86.