اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الخامس الطَّواف

وهي التي لا يترتب على تركها جزاء من دم أو صدقة كما في ترك شيء من الواجبات، بل دخول النقص في العمل وخوف العقاب؛ لترك السُّنة، فإنَّه يوجب الإساءة والكراهية، وهذه المكروهات كالآتي:
1.البيع والشِّراء، وهما مكروهان في المسجد مطلقاً، ففي الطواف أشد كراهة.
2.رفع الصَّوت، ولو بالقرآن والذِّكر والدُّعاء بحيث يشوش على الطائفين والمصلين.
3.ترك الرَّمل والاضطباع لمَن عليه من غير ضرورة.
4.تفريق الطَّواف تفريقاً كثيراً سواء مرَّة أو مرَّات، وبالكثرة تخرج القلَّة: كشرب الماء.
5.الجمع بين أسبوعين فأكثر من غير صلاة بينهما؛ لما فيه من ترك السُّنة، وهي الموالاة بين الطَّواف وصلاته لكل أسبوع، إلا أن يكون في وقت كراهة الصَّلاة (¬1).
ثالثاً: ركعتي الطَّواف:
وهي واجبة (¬2) بعد كل طواف، فرضاً كان أو واجباً أو سنة أو مستحباً أو نفلاً؛ فعن الزُّهري: «لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص 182 - 183.
(¬2) وهذا عند الحنفية والمالكية، وذهب الشَّافعية والحنابلة إلى أنَّهما سنة مؤكدة. ينظر: الحج والعمرة ص 82.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 586.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 336