المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس الطَّواف
ولا تختص بزمان ولا مكان في الجواز والصِّحة فيما عدا وقت الكراهة، ولا تفوت، فلو تركها لم تُجبر بدم؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت» (¬1).
والسُّنة الموالاة بينها وبين الطَّواف، فيكره تأخيرها عن الطَّواف، إلا إذا طاف في وقتٍ مكروهٍ؛ فعن نافع: «إنَّ ابن عمر - رضي الله عنهم - كان يكره قرن الطَّواف،
ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرن» (¬2).
ويستحب مؤكداً أداؤها خلف المقام؛ لموافقة فعله - صلى الله عليه وسلم - على وفق الآية: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} البقرة: 125، ثُمَّ في الكعبة، ثُمَّ الحِجر تحت الميزاب، ثمَّ كل ما قرب من الحِجر إلى البيت، ثمَّ باقي الحِجر، ثمَّ ما قرب من البيت، ثمَّ المسجد، ثمَّ الحرم، ثمَّ لا فضيلة بعد الحرم، بل الإساءة.
ويستحب أن يقرأ في الرُّكعة الأولى: بسورة الكافرون، وفي الثَّانية: بالإخلاص؛ فعن جابر - رضي الله عنه - قال: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم - عليه السلام -، فقرأ: {وَاتَّخِذُوا
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 587.
(¬2) رواه عبد الرزاق وسكت عنه الحافظ في الفتح 3: 485، قال التهانوي في إعلاء السُّنن 10: 99: رجاله ثقات معروفون من رجال الجماعة، فالسند صحيح.
والسُّنة الموالاة بينها وبين الطَّواف، فيكره تأخيرها عن الطَّواف، إلا إذا طاف في وقتٍ مكروهٍ؛ فعن نافع: «إنَّ ابن عمر - رضي الله عنهم - كان يكره قرن الطَّواف،
ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرن» (¬2).
ويستحب مؤكداً أداؤها خلف المقام؛ لموافقة فعله - صلى الله عليه وسلم - على وفق الآية: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} البقرة: 125، ثُمَّ في الكعبة، ثُمَّ الحِجر تحت الميزاب، ثمَّ كل ما قرب من الحِجر إلى البيت، ثمَّ باقي الحِجر، ثمَّ ما قرب من البيت، ثمَّ المسجد، ثمَّ الحرم، ثمَّ لا فضيلة بعد الحرم، بل الإساءة.
ويستحب أن يقرأ في الرُّكعة الأولى: بسورة الكافرون، وفي الثَّانية: بالإخلاص؛ فعن جابر - رضي الله عنه - قال: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم - عليه السلام -، فقرأ: {وَاتَّخِذُوا
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 587.
(¬2) رواه عبد الرزاق وسكت عنه الحافظ في الفتح 3: 485، قال التهانوي في إعلاء السُّنن 10: 99: رجاله ثقات معروفون من رجال الجماعة، فالسند صحيح.