المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس السَّعي بين الصَّفا والمروة
وسعى له قبل أشهر الحج، لم يصحّ سعيه؛ لأنَّ السَّعي من الواجبات، والوقتُ شرطٌ لجميع أفعال الحجّ.
7.إتيان أكثر السَّعي وهو أربعة أشواط (¬1)؛ فلو سعى أقله فكأنَّه لم يسعَ (¬2).
ثانياً: واجباته:
يجب في السَّعي بين الصَّفا والمروة خمسة أمور، فإن فُقد واحد منها وجب
عليه إعادة السَّعي، فإن لم يعد صح سعيه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب، وتفصيل هذه الواجبات كالآتي:
1.تكميل عدده سبع أشواط (¬3)، فإن ترك أقل السَّعي صحّ سعيه وعليه صدقة؛ لترك ما بقي من الأشواط، ولعل الفرق بين الأقل في الطَّواف والسَّعي: أنَّه في الطَّواف يجب دم؛ لتكميل الفرض، وفي السعي يجب صدقة لتكميل الواجب، فالطَّواف أقوى من السَّعي.
2.المشي فيه للقادر، فإن سعى راكباً أو محمولاًبغير عذر صحَّ سعيه وعليه دم، أما لو ترك المشي لعذر فلا شيء عليه (¬4).
¬__________
(¬1) قال القاري في المسلك ص 197: والظَّاهر أنَّ الأكثر هو ركنه لا شرطه.
(¬2) ينظر: اللباب والمسلك ص 192 - 197.
(¬3) ذهب الأئمة الثَّلاثة إلى أنَّ القدر الذي لا يتحقق السعي بدونه سبعة أشواط. ينظر: الحج والعمرة ص 92.
(¬4) هذا عند الحنفية والمالكية، وعند الشَّافعية والحنابلة هو سنة، هو الأفضل عند الشافعية. ينظر: الحج والعمرة ص 93.
7.إتيان أكثر السَّعي وهو أربعة أشواط (¬1)؛ فلو سعى أقله فكأنَّه لم يسعَ (¬2).
ثانياً: واجباته:
يجب في السَّعي بين الصَّفا والمروة خمسة أمور، فإن فُقد واحد منها وجب
عليه إعادة السَّعي، فإن لم يعد صح سعيه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب، وتفصيل هذه الواجبات كالآتي:
1.تكميل عدده سبع أشواط (¬3)، فإن ترك أقل السَّعي صحّ سعيه وعليه صدقة؛ لترك ما بقي من الأشواط، ولعل الفرق بين الأقل في الطَّواف والسَّعي: أنَّه في الطَّواف يجب دم؛ لتكميل الفرض، وفي السعي يجب صدقة لتكميل الواجب، فالطَّواف أقوى من السَّعي.
2.المشي فيه للقادر، فإن سعى راكباً أو محمولاًبغير عذر صحَّ سعيه وعليه دم، أما لو ترك المشي لعذر فلا شيء عليه (¬4).
¬__________
(¬1) قال القاري في المسلك ص 197: والظَّاهر أنَّ الأكثر هو ركنه لا شرطه.
(¬2) ينظر: اللباب والمسلك ص 192 - 197.
(¬3) ذهب الأئمة الثَّلاثة إلى أنَّ القدر الذي لا يتحقق السعي بدونه سبعة أشواط. ينظر: الحج والعمرة ص 92.
(¬4) هذا عند الحنفية والمالكية، وعند الشَّافعية والحنابلة هو سنة، هو الأفضل عند الشافعية. ينظر: الحج والعمرة ص 93.