اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّادس السَّعي بين الصَّفا والمروة

فلا يكون معتداً به قبله، كالسُّجود في الصَّلاة (¬1)، فلو سعى قبل الطَّواف أو بعد أقلّه لم يصحّ سعيه، ولو سعى بعد أربعة أشواط صحَّ.
3.تقديم إحرام الحج أو العمرة على السَّعي، فلو سعى قبل الإحرام لم يجز سعيه، وأما وجود الإحرام حالة السَّعي فلا يشترط لجواز أن يكون السَّعي بعد تحلله من إحرامه.
4.البداءة بالصَّفا والختم بالمروة، فلو بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشَّوط، فإذا عاد من الصَّفا كان هذا أول سعيه؛ فعن جابر - رضي الله عنه -: «إنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لما دنا من الصَّفا: قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} البقرة: 158،أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا» (¬2).
5.أن يكون السَّعي بعد طواف صحيح؛ فإن كان السَّعي بعد طواف فاسد: كمن سعى بعد أن أتى بأقل الطَّواف، أو بعد الطَّواف داخل الكعبة، أو بعد الطَّواف بدون نية، فإنَّه لا يصح منه السَّعي في كل هذه الصُّور؛ لأنَّ الطَّواف فاسد، لترك أركانه التي لا يصح بدونها، فإذا لم يصح الطَّواف لم يصح السَّعي بعده.
6.دخول الوقت؛ فيشترط لصحَّة سعي الحج أن يقع بعد دخول وقته وهو أشهر الحج ـ وهي شوال وذي القعدة وعشرة ذي الحجة ـ، فلو أحرم بالحجِّ
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 4: 51.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 888، وصحيح ابن حبان 9: 255.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 336