المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس السَّعي بين الصَّفا والمروة
يُسَن في السَّعي بين الصَّفا والمروة خمسة أمور، فإن تركها بغير عذر لم ينل أجر السُّنة وكان مسيئاً، وهي كالآتي:
1.الموالاة بينه وبين الطَّواف (¬1).
2.الموالاة بين أشواطه (¬2).
3.الصُّعود على جبل الصَّفا والمروة؛ لأنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - صعد عليهما، وأُمرنا بالاقتداء به بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني مناسككم» (¬3)، وكذلك الصَّحابة - رضي الله عنهم - أجمعين ومن بَعدهم توارثوا الصُّعود على الصَّفا والمروة بقدر ما يصير البيت بمرأى العين منهم، فهو سنةٌ متبعةٌ يكره تركها (¬4).
4.الهرولة بين الميلين الأخضرين في كل شوط؛ فوق الرَّمل ودون العَدْو؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف بالبيت الطَّواف الأول يَخُبُّ (¬5) ثلاثة
¬__________
(¬1) وهذا ما عليه المذاهب الأربعة. ينظر: الحج والعمرة ص 94.
(¬2) وهو سنة عند الجمهور، وقال المالكية: الموالاة بين أشواط السعي شرط لصحة السعي، فلو فصل بينهما بفاصل طويل ابتدأ السعي من جديد. ينظر: الحج والعمرة ص 95.
(¬3) في السنن الكبرى للبيهقي 5: 204.
(¬4) ينظر: المبسوط 4: 51.
(¬5) يَخُبُّ: من الخبب، وهو ضرب من العدو، والمراد هنا الرمل، ينظر: عمدة القاري 9: 249، 260.
1.الموالاة بينه وبين الطَّواف (¬1).
2.الموالاة بين أشواطه (¬2).
3.الصُّعود على جبل الصَّفا والمروة؛ لأنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - صعد عليهما، وأُمرنا بالاقتداء به بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني مناسككم» (¬3)، وكذلك الصَّحابة - رضي الله عنهم - أجمعين ومن بَعدهم توارثوا الصُّعود على الصَّفا والمروة بقدر ما يصير البيت بمرأى العين منهم، فهو سنةٌ متبعةٌ يكره تركها (¬4).
4.الهرولة بين الميلين الأخضرين في كل شوط؛ فوق الرَّمل ودون العَدْو؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف بالبيت الطَّواف الأول يَخُبُّ (¬5) ثلاثة
¬__________
(¬1) وهذا ما عليه المذاهب الأربعة. ينظر: الحج والعمرة ص 94.
(¬2) وهو سنة عند الجمهور، وقال المالكية: الموالاة بين أشواط السعي شرط لصحة السعي، فلو فصل بينهما بفاصل طويل ابتدأ السعي من جديد. ينظر: الحج والعمرة ص 95.
(¬3) في السنن الكبرى للبيهقي 5: 204.
(¬4) ينظر: المبسوط 4: 51.
(¬5) يَخُبُّ: من الخبب، وهو ضرب من العدو، والمراد هنا الرمل، ينظر: عمدة القاري 9: 249، 260.