المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس السَّعي بين الصَّفا والمروة
ثالثاً: مكروهاته:
1.الرُّكوب من غير عذر، فهو مكروه تحريماً؛ لأنَّ المشي في السَّعي واجب، وتركه حرام موجب للدم.
2.تأخيره عن وقته تأخيراً كثيراً من غير عذر، فهو مكروه تنزيهاً؛ لترك سنة الموالاة بينه وبين الطَّواف.
3.تفريقه تفريقاً كثيراً من غير عذر، فهو مكروه تنزيهاً؛ لترك سنة الموالاة بين أشواط السَّعي، وبالكثرة تخرج القلَّة: كشرب الماء.
4.ترك الصُّعود على جبل الصَّفا والمروة، فيكره؛ لمخالفة السُّنة.
5. ترك ستر العورة، وهو من الحرام المحض مطلقاً، وفي حالة السَّعي أقبح وأشنع إلا أنَّه لا يجب عليه شيء لتركه (¬1).
المطلبُ الرَّابع: الخُطبة، والإحرام من مكة:
أولاً: الخُطبة الأولى:
إذا كان اليوم السَّابع من ذي الحجّة، فالسُّنة أن يخطبَ الإمام بعد الظُّهر خطبةً واحدة لا يجلس فيها، يبدأ بالتَّكبير، ثم بالتَّلبية، ثم بالخُطبة، يحمد الله - عز وجل - ويثني عليه، ويصلِّي على النَّبي - صلى الله عليه وسلم -.
ثُم يُعلِّم النَّاس المناسك: كالخروج إلى مِنى، والمبيت بها ليلة عرفة، والرَّواح إلى عرفات، والصَّلاة والوقوف بعرفة، والإفاضة منها، وغير ذلك (¬2)؛ فعن ابن
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص 199.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشَّريعة ص 253، والدر المختار 2: 172، ولباب المناسك ص 205 - 206.
1.الرُّكوب من غير عذر، فهو مكروه تحريماً؛ لأنَّ المشي في السَّعي واجب، وتركه حرام موجب للدم.
2.تأخيره عن وقته تأخيراً كثيراً من غير عذر، فهو مكروه تنزيهاً؛ لترك سنة الموالاة بينه وبين الطَّواف.
3.تفريقه تفريقاً كثيراً من غير عذر، فهو مكروه تنزيهاً؛ لترك سنة الموالاة بين أشواط السَّعي، وبالكثرة تخرج القلَّة: كشرب الماء.
4.ترك الصُّعود على جبل الصَّفا والمروة، فيكره؛ لمخالفة السُّنة.
5. ترك ستر العورة، وهو من الحرام المحض مطلقاً، وفي حالة السَّعي أقبح وأشنع إلا أنَّه لا يجب عليه شيء لتركه (¬1).
المطلبُ الرَّابع: الخُطبة، والإحرام من مكة:
أولاً: الخُطبة الأولى:
إذا كان اليوم السَّابع من ذي الحجّة، فالسُّنة أن يخطبَ الإمام بعد الظُّهر خطبةً واحدة لا يجلس فيها، يبدأ بالتَّكبير، ثم بالتَّلبية، ثم بالخُطبة، يحمد الله - عز وجل - ويثني عليه، ويصلِّي على النَّبي - صلى الله عليه وسلم -.
ثُم يُعلِّم النَّاس المناسك: كالخروج إلى مِنى، والمبيت بها ليلة عرفة، والرَّواح إلى عرفات، والصَّلاة والوقوف بعرفة، والإفاضة منها، وغير ذلك (¬2)؛ فعن ابن
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص 199.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشَّريعة ص 253، والدر المختار 2: 172، ولباب المناسك ص 205 - 206.