المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس السَّعي بين الصَّفا والمروة
عمر - رضي الله عنهم -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان قبل التَّروية بيوم خطب النَّاس فأخبرهم بمناسكهم» (¬1).
ويُسَنُّ في الحجّ ثلاثة خُطب:
1. خطبة مكة في اليوم السَّابع من ذي الحجّة.
2. خطبة عرفة في اليوم التَّاسع قبل الجمع بين الصَّلاتين.
3. خطبة مِنى في اليوم الحادي عشر.
فيفصل بين كل خطبة بيوم، وكلُّها خُطبة واحدة بلا جَلسة في وسطها إلا خطبة يوم عرفة، وكلّها بعدما صلّى الظهر إلا بعرفة، فإنَّه قبيل أن يصلي الظهر (¬2).
ثانياً: صفة الإحرام بالحجّ من مكة:
إذا أراد الإحرام بالحجّ من مكة يوم التَّروية وقبله، فالأفضل أن يغتسل
ويتطيب، ثمَّ يدخل المسجد فيطوف سبعاً، ثمَّ يُصَلِّي ركعتين، ثم ركعتي الإحرام، فيُحرم عقيبهما.
ثمَّ إن أراد تقديم السَّعي على طواف الزِّيارة، يتنفَّل بطواف بعد الإحرام بالحج، ويضطبع فيه ويرمل، ثم يسعى بعده.
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 632، وصحَّحه، وسنن البيهقي الكبير 5: 25.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص 205 - 206، والوقاية ص 253، والغرر 1: 225، وفتح باب العناية 1: 652.
ويُسَنُّ في الحجّ ثلاثة خُطب:
1. خطبة مكة في اليوم السَّابع من ذي الحجّة.
2. خطبة عرفة في اليوم التَّاسع قبل الجمع بين الصَّلاتين.
3. خطبة مِنى في اليوم الحادي عشر.
فيفصل بين كل خطبة بيوم، وكلُّها خُطبة واحدة بلا جَلسة في وسطها إلا خطبة يوم عرفة، وكلّها بعدما صلّى الظهر إلا بعرفة، فإنَّه قبيل أن يصلي الظهر (¬2).
ثانياً: صفة الإحرام بالحجّ من مكة:
إذا أراد الإحرام بالحجّ من مكة يوم التَّروية وقبله، فالأفضل أن يغتسل
ويتطيب، ثمَّ يدخل المسجد فيطوف سبعاً، ثمَّ يُصَلِّي ركعتين، ثم ركعتي الإحرام، فيُحرم عقيبهما.
ثمَّ إن أراد تقديم السَّعي على طواف الزِّيارة، يتنفَّل بطواف بعد الإحرام بالحج، ويضطبع فيه ويرمل، ثم يسعى بعده.
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 632، وصحَّحه، وسنن البيهقي الكبير 5: 25.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص 205 - 206، والوقاية ص 253، والغرر 1: 225، وفتح باب العناية 1: 652.