اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحثُ السَّابع الوقوف بعرفات وأحكامه

فعن جابر - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذَّن ثمّ أقام فصلَّى الظُّهر، ثم أقام فصلَّى العصر، ولم يصلِّ بينهما شيئاً» (¬1).
ومن شرائط جواز الجَمع:
1.تقديم الإحرام بالحج على الصَّلاتين، فإذا صلَّى الظُّهر، ثم أحرم بالحجّ وصلَّى العصر، لم يجز العصر (¬2).
2.تقديم الظُّهر على العصر، حتى لا يجوز تقديم العصر على الظُّهر، ولو صلى الإمام الظُّهر والعصر فاستبان أنَّ الظُّهرَ حصلت قبل الزَّوال والعصر بعده، أو أنَّه صلَّى الظُّهرَ بغير وضوء والعصر به، يلزمه إعادتهما جميعاً.
3.الزَّمان؛ وهو يوم عرفة.
4.المكان؛ وهو عرفة وما قرب منها.
5.الجماعة في الظُّهر والعصر، فلو صلَّى الظُّهر وحده، والعصر مع جماعة، أو
بالعكس، أو صلاّهما وحده، لا يجوز العصر قبل وقته (¬3).
6.الإمام الأعظم أو نائبه، فلو صلّى بهم رجل بغير إذن الإمام، لم يجز العصر (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 890، وصحيح ابن خزيمة 4: 252.
(¬2) وقيل: يشترط كون الإحرام قبل الزوال. قال القاري في المسلك ص 218: وهذا ضعيف؛ لأنَّ الصحيح على ما قاله الزيلعي: هو أنَّه يكتفي بالتَّقديم على الصَّلاتين لحصول المقصود.
(¬3) هذا عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز ذلك فيجمع بينهما المنفرد أيضاً.
ينظر: المسلك ص 219.
(¬4) ينظر: الوقاية وشرحها ص 254، ولباب المناسك والمسلك المتقسط ص 218 - 219.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 336