المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ السَّابع الوقوف بعرفات وأحكامه
4.الوقت؛ وأوله من زوال شمس يوم عرفة، وآخره طلوع الفجر الصَّادق من يوم النَّحر (¬1)؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - السَّابق، وعن عبد الرَّحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الحج عرفات ثلاثاً، فمَن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» (¬2).
5.أن يكون بعرفة في وقته ولو لحظة؛ سواء كان ناوياً أو لا، عالماً بأنَّه عرفة أو جاهلاً، نائماً أو يقظاناً، مفيقاً أو مغماً عليه، مجنوناً أو سكراناً، مجتازاً أو مسرعاً، طائعاً أو مكرهاً، محدثاً أو جنباً، حائضاً أو نفساء، ليلاً أو نهاراً، فالقدر المفروض من الوقوف هو ساعة لطيفة، وهي لمحة قليلة، وأما الواجب لمن وقف بعرفة قبل الغروب أن يمتد الوقوف من الزوال إلى المغرب، ووقوف جزء من الليل، أما من وقف ليلاً فلا واجب في حقه، حتى لو وقف ساعة أو مرَّ بعرفات ليلاً لا يلزمه شيء؛ لأنَّ امتداده ليس بواجب على من وقف ليلاً (¬3) (¬4)؛ فعن جابر - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول
¬__________
(¬1) هذا قول الحنفية والشَّافعية، وقال مالك: وقت الوقوف هو الليل، فمن لم يقف جزءاً من الليل لم يجز وقوفه. وقال الحنابلة: وقت الوقوف من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ينظر: الحج والعمرة ص 66.
(¬2) في جامع الترمذي 5: 214، وصححه، والمنتقى 1: 123، وصحيح ابن حبان 9: 203، وسنن النسائي الكبرى 2: 424.
(¬3) ينظر: رشحات الأقلام ص 89، واللباب مع المسلك ص 226 - 227.
(¬4) هذا مذهب الجمهور، وعند الشَّافعية المعتمد: أنَّ الجمع بين الليل والنهار بعرفة سنة وليس بواجب، ولا يجب على من تركه الفداء، لكنَّه يستحب. ينظر: الحج والعمرة ص 68.
5.أن يكون بعرفة في وقته ولو لحظة؛ سواء كان ناوياً أو لا، عالماً بأنَّه عرفة أو جاهلاً، نائماً أو يقظاناً، مفيقاً أو مغماً عليه، مجنوناً أو سكراناً، مجتازاً أو مسرعاً، طائعاً أو مكرهاً، محدثاً أو جنباً، حائضاً أو نفساء، ليلاً أو نهاراً، فالقدر المفروض من الوقوف هو ساعة لطيفة، وهي لمحة قليلة، وأما الواجب لمن وقف بعرفة قبل الغروب أن يمتد الوقوف من الزوال إلى المغرب، ووقوف جزء من الليل، أما من وقف ليلاً فلا واجب في حقه، حتى لو وقف ساعة أو مرَّ بعرفات ليلاً لا يلزمه شيء؛ لأنَّ امتداده ليس بواجب على من وقف ليلاً (¬3) (¬4)؛ فعن جابر - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول
¬__________
(¬1) هذا قول الحنفية والشَّافعية، وقال مالك: وقت الوقوف هو الليل، فمن لم يقف جزءاً من الليل لم يجز وقوفه. وقال الحنابلة: وقت الوقوف من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ينظر: الحج والعمرة ص 66.
(¬2) في جامع الترمذي 5: 214، وصححه، والمنتقى 1: 123، وصحيح ابن حبان 9: 203، وسنن النسائي الكبرى 2: 424.
(¬3) ينظر: رشحات الأقلام ص 89، واللباب مع المسلك ص 226 - 227.
(¬4) هذا مذهب الجمهور، وعند الشَّافعية المعتمد: أنَّ الجمع بين الليل والنهار بعرفة سنة وليس بواجب، ولا يجب على من تركه الفداء، لكنَّه يستحب. ينظر: الحج والعمرة ص 68.