المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّامن أحكام المزدلفة
فاجعل قواي في هذا المقام أن تتقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي وتجمع على الهدى أمري، وتجعل اليقين من الدُّنيا همي، اللهم ارحمني وأجرني من النَّار ووسع علي الرِّزق الحلال، اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا الموقف، وارزقني أبداً ما أحييتني فإني لا أريد إلا رحمتك ولا أبتغي إلا رضاك، واحشرني في زمرة المخبتين والمتبعين لأمرك والعاملين بفرائضك التي جاء بها كتابك وحث عليها رسولك - صلى الله عليه وسلم -، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ورضي الله تعالى عن الصَّحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين» (¬1).
والوقوف بمزدلفة واجب وليس بفرض (¬2)؛ فعن عروة بن مضرس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن شهد صلاتنا هذه حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد أتمّ حجّه وقضى تفثه» (¬3)، فدلَّ على أنَّ الحج تم بالوقوق بعرفة، فلو ترك الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر فدفع منها ليلاً، عليه دم؛ لترك واجب الوقوف بعد الفجر، إلا إذا كان لعلّة أو ضعف، أو تكون امرأة تخاف الزِّحام، فلا شيء عليها، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمر قبل الفجر ثم مضت فأفاضت» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 278 - 279.
(¬2) اتفق جماهير العلماء والمذاهب الأربعة على أنَّ الوقوف بالمزدلفة واجب وليس بركن. ينظر: الحج والعمرة ص 96.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) في المستدرك 1: 641، وصححه، وسنن أبي داود 2: 194، وسنن البيهقي الكبير 5: 133، وسنن الدَّارقطني 2: 276.
والوقوف بمزدلفة واجب وليس بفرض (¬2)؛ فعن عروة بن مضرس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن شهد صلاتنا هذه حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد أتمّ حجّه وقضى تفثه» (¬3)، فدلَّ على أنَّ الحج تم بالوقوق بعرفة، فلو ترك الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر فدفع منها ليلاً، عليه دم؛ لترك واجب الوقوف بعد الفجر، إلا إذا كان لعلّة أو ضعف، أو تكون امرأة تخاف الزِّحام، فلا شيء عليها، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمر قبل الفجر ثم مضت فأفاضت» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 278 - 279.
(¬2) اتفق جماهير العلماء والمذاهب الأربعة على أنَّ الوقوف بالمزدلفة واجب وليس بركن. ينظر: الحج والعمرة ص 96.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) في المستدرك 1: 641، وصححه، وسنن أبي داود 2: 194، وسنن البيهقي الكبير 5: 133، وسنن الدَّارقطني 2: 276.