اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الأَوَّل شروط الزَّكاة

أخرجَ سيارة وغيرها عن التِّجارةِ ونوى اقتناءها فلا تكون للتِّجارة وإن نواه لها، إلا أن يبيعها فيكون ثمنها مالاً فيزكى (¬1).
ولا بُدَّ أن يكون سببُ الملك سبباً اختيارياً، حتى لو نوى التِّجارة زمان تملُّكِهِ بالإرث لا تجب فيه الزَّكاة؛ لأنَّ الملك فيه جبري، وليس السَّبب الاختياري خاصّ بالشِّراء، بل كلُّ عملٍ موجبٍ للملك إذا اقترنت به نيَّة التِّجارةِ يكفي، كملك مال الهبة أو الوصية أو المهر في النِّكاح أو بدل الخلع أو بدل الصُّلح عن قتل عمد (¬2).
وتكون الزَّكاة لكلّ ما توفّر فيه شرط النَّماء من عُروض التِّجارة إذا بقي في يد مالكه ولم يبعه حتى جاء موعد استحقاق الزَّكاة على الموظف أو صاحب المهنة، ففي تاريخ حولان الحول عند كلّ واحد منهم ممن مَلَكَ نصاباً يقوم بجمع قيمة ما لديه من ذهب أو فضة أو نقود أو عروض تجارة ويخرج عنها الزَّكاة.
المطلبُ الثَّاني: شروط صحة الأداء:
يشترط لصحة أداء الزَّكاة إحدى ثلاثة أمور:
1.نية مقارنة للأداء؛ لأنَّها عبادة فلا تصح بدون النِّية, والأصل فيه الاقتران بالأداء كسائر العبادات.
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 10.
(¬2) القَوَد: القِصاص. ينظر: القاموس 1: 343.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 336