اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الأَوَّل شروط الزَّكاة

ويقصد بالعُروض كلّ متاع منقول وغير منقول ما عدا الذَّهب والفضة والنُّقود والأبقار والأغنام والإبل.
وليس المقصود حقيقة النَّماء؛ لأنَّ ذلك غير معتبر، وإنَّما يعتبر به كون المال معدّاً للاستنماء بالتِّجارة أو بالإسامة؛ لأنَّ الإسامة سبب لحصول الدَّرِّ والنَّسل والسِّمَن، والتِّجارة سبب لحصول الرِّبح فيقام السَّبب مقام المسبب (¬1).
وكلُّ ما يدخل الملك بغير نيّة التِّجارة بحيث يكون للقُنية لا تجب فيه الزَّكاة: كدار لا يريد سكناها إن لم ينوِ التِّجارةَ بها، وإن حالَ عليهما الحول (¬2)، ومعنى نيّة التِّجارة: أي اشتراه من أجل أن يبيعه، بخلاف ما إذا اشتراها لأجل إجارتها أو اقتنائها ثُمَّ بيعها في المستقبل، فإنَّها ليست نيّة التِّجارة.
وهذه النّيّة إنَّما تعتبر إذا وجدت زمان حدوثِ سببِ الملك، حتى لو نَوَى التِّجارة بعد حدوث سببِ الملك لا تجبُ فيه الزَّكاة بنية التِّجارة ما لم يبعه، فإذا
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 11.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص 206، والمحيط (حيل) ص 83 - 84، والهداية 1: 96، وعمدة الرعاية 1: 267.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 336