المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث التَّاسع مناسك مِنى
المطلبُ الأَوَّل: رمي جمرة العقبة:
إذا أتى مِنى يوم النَّحر تجاوز عن الجمرة الأولى والثَّانية إلى جمرة العقبة ـ وهي التي تلي مكّة ـ من غير أن يشتغل بشيء آخر قبل رميها بعد دخول وقتها، ويقف حيث يرى موقع الحصاة، ويجعل مِنى عن يمينه، والكعبة عن يساره، ويستقبل الجمرة، ثم يرميها بسبع حصيات متفرقات واحدة بعد واحدة.
ويقطع التَّلبية أول الرَّمي؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّ أسامة - رضي الله عنه - كان ردف النَّبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى مِنى، قال:
فكلاهما قال: لم يزل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي حتى رمى جمرة العقبة» (¬1).
ويُسَنّ أن يكبّر مع كل حصاة، ولو سبّح، أو هلّل، أو أتى بذكر غيرهما مكان التَّكبير جاز، ولو ترك الذِّكر فقد أساء (¬2).
ويستحب الرَّمي باليد اليمنى، ويرفع يده حتى يرى بياض إبطه.
وكيفية الرَّمي: هي أن يضعَ الحصاةَ على ظهر إبهامه اليمنى، ويستعين عليها بالمسبّحة، وقيل: يأخذ بطرفي إبهامه وسبابته (¬3)، وهو الأصح؛ لأنَّه الأيسر (¬4)، وهذا
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 559، وصحيح مسلم 2: 931.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص 246.
(¬3) ينظر: طلبة الطلبة ص 32.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 660.
إذا أتى مِنى يوم النَّحر تجاوز عن الجمرة الأولى والثَّانية إلى جمرة العقبة ـ وهي التي تلي مكّة ـ من غير أن يشتغل بشيء آخر قبل رميها بعد دخول وقتها، ويقف حيث يرى موقع الحصاة، ويجعل مِنى عن يمينه، والكعبة عن يساره، ويستقبل الجمرة، ثم يرميها بسبع حصيات متفرقات واحدة بعد واحدة.
ويقطع التَّلبية أول الرَّمي؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّ أسامة - رضي الله عنه - كان ردف النَّبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى مِنى، قال:
فكلاهما قال: لم يزل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي حتى رمى جمرة العقبة» (¬1).
ويُسَنّ أن يكبّر مع كل حصاة، ولو سبّح، أو هلّل، أو أتى بذكر غيرهما مكان التَّكبير جاز، ولو ترك الذِّكر فقد أساء (¬2).
ويستحب الرَّمي باليد اليمنى، ويرفع يده حتى يرى بياض إبطه.
وكيفية الرَّمي: هي أن يضعَ الحصاةَ على ظهر إبهامه اليمنى، ويستعين عليها بالمسبّحة، وقيل: يأخذ بطرفي إبهامه وسبابته (¬3)، وهو الأصح؛ لأنَّه الأيسر (¬4)، وهذا
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 559، وصحيح مسلم 2: 931.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص 246.
(¬3) ينظر: طلبة الطلبة ص 32.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 660.