المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث التَّاسع مناسك مِنى
بيان الأولوية، وأما الجواز فلا يتقيد بهيئة، بل يجوز كيفما كان، إلا أنَّه لا يجوز وضع الحصاة (¬1).
وإذا فرغ من الرَّمي لا يقف للدُّعاء عند هذه الجمرة في الأيام كلها، بل ينصرف داعياً، ولا يرمي يومئذ غيرها (¬2).
المطلبُ الثَّاني: الذَّبح:
إذا فرغ من رمي جمرة العقبة يوم النَّحر انصرف إلى منزله، ولا يشتغل بشيءٍ آخر من البيع والشِّراء ونحوهما مما لا ضرورة له فيه.
ثمَّ إن كان مفرداً، يستحب له الذَّبح، فيذبح ويحلق.
¬__________
(¬1) ركن الرمي أن يكن هناك قذف لو خفيف، فلو طرحها أجزأه عند الحنفية والحنابلة، ولا يجزئه عند المالكية والشَّافعية، أما الوضع فلا يجزئ اتفاقاً. ينظر: الحج والعمرة ص 101.
(¬2) ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص 246 - 248، والوقاية ص 255.
وإذا فرغ من الرَّمي لا يقف للدُّعاء عند هذه الجمرة في الأيام كلها، بل ينصرف داعياً، ولا يرمي يومئذ غيرها (¬2).
المطلبُ الثَّاني: الذَّبح:
إذا فرغ من رمي جمرة العقبة يوم النَّحر انصرف إلى منزله، ولا يشتغل بشيءٍ آخر من البيع والشِّراء ونحوهما مما لا ضرورة له فيه.
ثمَّ إن كان مفرداً، يستحب له الذَّبح، فيذبح ويحلق.
¬__________
(¬1) ركن الرمي أن يكن هناك قذف لو خفيف، فلو طرحها أجزأه عند الحنفية والحنابلة، ولا يجزئه عند المالكية والشَّافعية، أما الوضع فلا يجزئ اتفاقاً. ينظر: الحج والعمرة ص 101.
(¬2) ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص 246 - 248، والوقاية ص 255.