المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث التَّاسع مناسك مِنى
المطلبُ السَّابع: النَّفر إلى مكة:
إذا فرغ الحاج من الرَّمي وأراد أن ينفر إلى مكة في النَّفر الأول أو الثَّاني توجّه إلى مكة، وإذا وصل المحصَّب (¬1) فالسُّنة (¬2) أن ينزلَ به ولو ساعة ويدعو أو يقف على راحلته ويدعو؛ فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة «المحصَّب» حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أنَّ بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم» (¬3)، ولو ترك النزول بالمحصَّب يكون مُسيئاً.
المطلبُ الثَّامن: طواف الصَّدَر «الوداع»:
حكمه: واجب (¬4) على الحاجّ الآفاقي المفرد، والمتمتع، والقارن.
ولا يجب على المعتمر، ولا على أهل مكّة والحرم، وأهل الحل والمواقيت، وفائت الحج، والمحصر، والمجنون، والصَّبي، والحائض، والنّفساء، ومَن نوى الإقامة الأبدية بمكّة قبل حلّ النَّفر الأول من أهل الآفاق (¬5).
¬__________
(¬1) المحصب: هو اسم لمكان متسع بين مكة ومِنى، وهو إلى مِنى أقرب، وهو اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة، ويقال له: الأبطح، والبطاح، وخيف بني كنانة. ينظر: الموسوعة الفقهية 1: 181، والمعجم الوسيط 1: 61.
(¬2) وقال غير الحنفية: إنَّه مستحب. ينظر: الحج والعمرة ص 127.
(¬3) في صحيح البخاري 3: 1113، وغيرها، قال الزهري: الخيف: الوادي.
(¬4) هذا عند الحنفية والحنابلة والشَّافعية في الأظهر، وذهب المالكية إلى أنَّه سنة؛ لأنَّه جاز تركه دون فداء. ينظر: الحج والعمرة ص 119.
(¬5) ينظر: اللباب ص 279، ورد المحتار 1: 186، والوقاية ص 256.
إذا فرغ الحاج من الرَّمي وأراد أن ينفر إلى مكة في النَّفر الأول أو الثَّاني توجّه إلى مكة، وإذا وصل المحصَّب (¬1) فالسُّنة (¬2) أن ينزلَ به ولو ساعة ويدعو أو يقف على راحلته ويدعو؛ فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة «المحصَّب» حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أنَّ بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم» (¬3)، ولو ترك النزول بالمحصَّب يكون مُسيئاً.
المطلبُ الثَّامن: طواف الصَّدَر «الوداع»:
حكمه: واجب (¬4) على الحاجّ الآفاقي المفرد، والمتمتع، والقارن.
ولا يجب على المعتمر، ولا على أهل مكّة والحرم، وأهل الحل والمواقيت، وفائت الحج، والمحصر، والمجنون، والصَّبي، والحائض، والنّفساء، ومَن نوى الإقامة الأبدية بمكّة قبل حلّ النَّفر الأول من أهل الآفاق (¬5).
¬__________
(¬1) المحصب: هو اسم لمكان متسع بين مكة ومِنى، وهو إلى مِنى أقرب، وهو اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة، ويقال له: الأبطح، والبطاح، وخيف بني كنانة. ينظر: الموسوعة الفقهية 1: 181، والمعجم الوسيط 1: 61.
(¬2) وقال غير الحنفية: إنَّه مستحب. ينظر: الحج والعمرة ص 127.
(¬3) في صحيح البخاري 3: 1113، وغيرها، قال الزهري: الخيف: الوادي.
(¬4) هذا عند الحنفية والحنابلة والشَّافعية في الأظهر، وذهب المالكية إلى أنَّه سنة؛ لأنَّه جاز تركه دون فداء. ينظر: الحج والعمرة ص 119.
(¬5) ينظر: اللباب ص 279، ورد المحتار 1: 186، والوقاية ص 256.