اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث العاشر القِران والتَّمتع

2.أن يُقدِّم إحرام العمرة على الحج.
3.أن يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل إحرام الحج.
4.عدم إفساد العمرة، فلو أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثمَّ أفسدها وأتمها على الفساد وحلّ منها ثمَّ حجّ من عامه ذلك قبل أن يقضيها لم يكن متمتعاً.
5.عدم إفساد الحج.
6.عدم الإلمام بالأهل إلماماً صحيحاً.
والإلمام الصَّحيح: وهو أن يرجع إلى وطنه حلالاً، فإن حلَّ من عمرته، ورجع إلى أهله، ثمَّ حجّ لم يكن متمتعاً (¬1).
والإلمام الفاسد: وهو أن يرجع حراماً إلى وطنه، فإن رجع قبل الطواف أو بعده قبل الحلق، ثمَّ عاد وحجّ كان متمتعاً، أو يكون فيمن ساق الهدي وإن رجع إلى وطنه حلالاً، فيبقى متمتعاً (¬2).
والرُّجوع إلى داخل الميقات بمنزلة مكة، وإلى خارجه غير بلده، قيل: هو كمكة، وقيل: هو كمصره.
7.أداؤهما في سنة واحدة، فلو طاف للعمرة في أشهر الحج من هذه السنة،
¬__________
(¬1) وعند محمد - رضي الله عنه - اشترط أن يكون طواف العمرة كله أو أكثره والحج في سفر واحد، فلو رجع إلى أهله قبل إتمام الطَّواف، ثم عاد وحجّ، فإن كان أكثر الطَّواف في السَّفر الأول لم يكن متمتعاً، وإن كان أكثره في الثَّاني كان متمتعاً. ينظر: اللباب ص 300.
(¬2) ينظر: غنية ذوي الأحكام 1: 236.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 336