اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الحادي عشر الإحصار والفوات

وإن كان قارناً، فإنَّه إن كان قد طاف لعمرته قبل الفوات، فهو كالمفرد، فيطوف ويسعى ثمَّ يحلق أو يقصر، وإن لم يطف لها، فإنَّه يطوف أولاً لعمرته ويسعى لها، ثمَّ يطوف طوافاً آخر لفوات الحج ويسعى له ويحلق، وقد بطل عنه دم القِران، وعليه قضاء حجة فقط، ويقطع إذا أخذ في الطَّواف الذي يتحلّل به (¬1).
¬__________
(¬1) وقال الشَّافعية: إنَّ القارن عليه القضاء قارناً ويلزمه ثلاثة دماء: دم للفوات، ودم للقران الفائت ودم ثالث للقران الذي أتى به في القضاء، وقال المالكية والحنابلة: عليه دمان: دم هدي للقران، وهدي فواته. ينظر: الحج والعمرة ص 167.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 336