اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الحادي عشر الإحصار والفوات

ويستوي في وجوب القضاء المحصر بالحج الفرض والنفل (¬1) (¬2).
المطلبُ الثَّاني: الفوات:
فائت الحج هو الذي أحرم بالحج ثمَّ فاته الوقوف بعرفة، ولم يدرك شيئاً منه، ولو ساعة لطيفة، ولو أدرك ساعة من وقته نهاراً أو ليلاً، فقد تمَّ حجه وأَمِن الفوات والفساد.
وفائت الحج لا يكون محصراً ولا يحل ببعث الهدي.
والعمرة لا تفوت (¬3).
ومن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو بغير عذر، فهو إما يكون مفرداً بالحج أو قارناً، فإن كان مفرداً سقط عنه أفعال الحج، وعليه أن يتحلّل بأفعال العمرة صورة، فيطوف ويسعى، ثمَّ يحلق أو يقصر (¬4) إن كان مفرداً، وعليه قضاء الحج من قابل، ولا عمرة عليه، ولا دم (¬5)، ولا طواف للصَّدَر؛ قال - جل جلاله -: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} البقرة: 196.
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 468 - 169.
(¬2) وعند الشَّافعية لا يجب قضاء الحج النفل والعمرة النافلة إذا تحلل المحصر من إحرامهما. ينظر: الحج والعمرة ص 163.
(¬3) ينظر: اللباب ص 470 - 473.
(¬4) اتفق الأئمة الأربعة على أنَّ من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وعليه أعمال عمرة. ينظر: الحج والعمرة ص 165.
(¬5) وذهب الأئمة الثَّلاثة إلى أنَّ المفرد يجب عليه الهدي يذبحه في حجة القضاء. ينظر: الحج والعمرة ص 166.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 336