اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني عشر العمرة والحجّ عن الغير

وحكمها: سنةٌ مؤكّدةٌ (¬1) لمن استطاع؛ فعن جابر - رضي الله عنه -: «سُئل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، إن تعتمر فهو أفضل» (¬2).
ومن فضلها: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «العمرة إلى العمرة كفارة لما
بينهما» (¬3)، وعنه أيضاً - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الحُجاج والعُمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم» (¬4)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الحُجاج والعُمار وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف لهم، والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشز، ولا أهل مهل على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به منقطع التراب» (¬5).
وفرائضها: الإحرام، والطَّواف.
وواجباتها: السَّعي بين الصَّفا والمروة، والحلق والتَّقصير.
¬__________
(¬1) هذا عند الحنفية والمالكية، وذهب الشَّافعية والحنابلة على الأظهر عندهما إلى أنَّها واجبة. ينظر: الحج والعمرة ص 129.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 4: 356، وجامع الترمذي 3: 270، وقال: حسن صحيح.
(¬3) في صحيح البخاري 3: 2، وصحيح مسلم 2: 983.
(¬4) في سنن ابن ماجه 2: 966، والمعجم الأوسط 6: 247.
(¬5) في شعب الإيمان 6: 17.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 336