المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني عشر العمرة والحجّ عن الغير
ووقتها: السَّنة كلُّها وقت لها، ويكره تحريماً إنشاء إحرامها في الأيام الخمسة، وهي: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، وإن أدّاها بإحرام سابق على هذه الأيام، فلا بأس، ويستحب أن يؤخّرها حتى تمضي الأيام ثمَّ يفعلها.
وأفضل أوقاتها شهر رمضان فعمرة فيه تعدل حجة؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «عمرة في رمضان تقضي حجة معي» (¬1)، ولو اعتمر في شعبان وأكملها في رمضان، فإن كان طاف أكثره في رمضان، فهي رمضانية، وإلا فشعبانية، ولا يكره الإكثار منها، بل يستحب.
المطلبُ الثَّاني: الحجّ عن الغير:
كلُّ مَن وجبَ عليه الحج وعجز عن أدائه بنفسه، يجب عليه الإحجاج إن فرَّط في التَّأخير، بأن وجب عليه فلم يخرج إليه في عامه، وإن مات قبل التَّمكُّن من أدائه سقط عنه الحجّ، ولا يجب عليه الوصية به، ويتحقَّق العجز بالموت، والحبس، والمنع، والمرض الذي لا يرجى زواله، وذهاب البصر، والعرج، والهرم، وعدم المحرم، وعدم أمن الطَّريق، كلُّ ذلك إذا استمر إلى الموت (¬2)، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «جاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله، إنَّ فريضة الله
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 659.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص 477، والوقاية ص 275.
وأفضل أوقاتها شهر رمضان فعمرة فيه تعدل حجة؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «عمرة في رمضان تقضي حجة معي» (¬1)، ولو اعتمر في شعبان وأكملها في رمضان، فإن كان طاف أكثره في رمضان، فهي رمضانية، وإلا فشعبانية، ولا يكره الإكثار منها، بل يستحب.
المطلبُ الثَّاني: الحجّ عن الغير:
كلُّ مَن وجبَ عليه الحج وعجز عن أدائه بنفسه، يجب عليه الإحجاج إن فرَّط في التَّأخير، بأن وجب عليه فلم يخرج إليه في عامه، وإن مات قبل التَّمكُّن من أدائه سقط عنه الحجّ، ولا يجب عليه الوصية به، ويتحقَّق العجز بالموت، والحبس، والمنع، والمرض الذي لا يرجى زواله، وذهاب البصر، والعرج، والهرم، وعدم المحرم، وعدم أمن الطَّريق، كلُّ ذلك إذا استمر إلى الموت (¬2)، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «جاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله، إنَّ فريضة الله
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 659.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص 477، والوقاية ص 275.