المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني عشر العمرة والحجّ عن الغير
13.عدم فوات الحج؛ فلو فاته الحج لم يجز، فإن فاته؛ لتقصير منه ضَمِن، فإن حجّ من مال نفسه جاز، وإن فاته بآفة سماوية لم يضمن (¬1).
ولا يشترط لجواز الإحجاج أن يكون الحاج المأمور قد حج عن نفسه، فيجوز حج الصَّرُورة ـ وهو الذي لم يحج عن نفسه ـ إلا أنَّ الأفضل أن يكون قد حج عن نفسه (¬2).
وما يحتاج إليه من: طعام، وشراب، وثياب في الطَّريق، ومركوب، وثوبي إحرام، واستئجار منزل، وغيرها كل ذلك بالمعروف.
ويُنفِق في طريقه مقدار ما لا سرف فيه ولا تقتير ذاهباً وجائياً إلى بلد الميت، وما فضل من النَّفقة من الزَّاد والأمتعة بعد رجوعه يردُّه على الورثة أو الوصي، إلا أن يتبرَّع الورثة أو أوصى له الميت فيكون له، ولو شرط المأمور أن يكون الفاضل له، فالشرط باطل، ويجب الرَّد للورثة.
وجميع الدِّماء المتعلقة بالحج والإحرام على المأمور، إلا دم الإحصار خاصّة، فإنَّه في مال الآمر، حتى لو أمره بالقِران أو التَّمتع فالدَّم على المأمور، فإذا أحصر يبعث الوصي الهدي من مال الميت؛ ليحلّ به، ويرد ما بقي من النَّفقة؛ ليحج من حيث بلغ (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص 477 - 496، وشرح الوقاية ص 276، ودرر الحكام 1: 260، وفتح باب العناية 1: 735، ورد المحتار 2: 247.
(¬2) وذهب الشَّافعية والحنابلة إلى أنَّه يشترط لإجراء الحج عن الغير أن يكون من يحج عن الغير قد حج حجة الإسلام. ينظر: الحج والعمرة ص 32.
(¬3) ينظر: لباب المناسك ص 501 - 506.
ولا يشترط لجواز الإحجاج أن يكون الحاج المأمور قد حج عن نفسه، فيجوز حج الصَّرُورة ـ وهو الذي لم يحج عن نفسه ـ إلا أنَّ الأفضل أن يكون قد حج عن نفسه (¬2).
وما يحتاج إليه من: طعام، وشراب، وثياب في الطَّريق، ومركوب، وثوبي إحرام، واستئجار منزل، وغيرها كل ذلك بالمعروف.
ويُنفِق في طريقه مقدار ما لا سرف فيه ولا تقتير ذاهباً وجائياً إلى بلد الميت، وما فضل من النَّفقة من الزَّاد والأمتعة بعد رجوعه يردُّه على الورثة أو الوصي، إلا أن يتبرَّع الورثة أو أوصى له الميت فيكون له، ولو شرط المأمور أن يكون الفاضل له، فالشرط باطل، ويجب الرَّد للورثة.
وجميع الدِّماء المتعلقة بالحج والإحرام على المأمور، إلا دم الإحصار خاصّة، فإنَّه في مال الآمر، حتى لو أمره بالقِران أو التَّمتع فالدَّم على المأمور، فإذا أحصر يبعث الوصي الهدي من مال الميت؛ ليحلّ به، ويرد ما بقي من النَّفقة؛ ليحج من حيث بلغ (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص 477 - 496، وشرح الوقاية ص 276، ودرر الحكام 1: 260، وفتح باب العناية 1: 735، ورد المحتار 2: 247.
(¬2) وذهب الشَّافعية والحنابلة إلى أنَّه يشترط لإجراء الحج عن الغير أن يكون من يحج عن الغير قد حج حجة الإسلام. ينظر: الحج والعمرة ص 32.
(¬3) ينظر: لباب المناسك ص 501 - 506.