المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث عشر الهدايا والضَّحايا
وهو ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد بالهدي في الحج ما يهدى من الإبل والبقر والغنم (¬1).
وكلُّ دم يجب في الحج والعمرة فأدناه شاة، إلا بالجماع في الحج بعد الوقوف بعرفة وطواف الزِّيارة جُنباً، فيجب فيه بدنة، وحكم البقر حكم الإبل في هذا الباب.
ثانياً: أنواعه:
1.هدي شكر؛ وهو هدي المتعة، والقران، والتَّطوع.
وحكمه: كل دم وجب شكراً فلصاحبه أن يأكل منه (¬2)، ويُؤكِل الأغنياء والفقراء منه، ولا يجب التَّصدّق به، بل يستحب أن يتصدّق بثلثه، ويُطعم ثلثه، ويهدي ثلثه، أو يدخره، ولو لم يتصدق بشيء، جاز وكره، ويسقط عنه بمجرد الذَّبح، حتى لو سُرق الهدي أو استهلكه الذَّابح بنفسه بعد الذَّبح بأن وهبه أو باعه، لم يلزمه شيء.
2.هدي جبر؛ وهو سائر الدِّماء الواجبة ما عدا هدي المتعة والقران والتَّطوع، وهو كدم الجنايات، والإحصار، والرَّفض.
¬__________
(¬1) ينظر: الحج والعمرة ص 168.
(¬2) أجاز له الأكل منه الحنفية والمالكية والحنابلة، وقال الشَّافعية: إنَّه دم جبران على الصحيح في مذهبهم فلا يجوز له الأكل منه، بل يجب التَّصدق بجميعه. ينظر: الحج والعمرة ص 170.
وكلُّ دم يجب في الحج والعمرة فأدناه شاة، إلا بالجماع في الحج بعد الوقوف بعرفة وطواف الزِّيارة جُنباً، فيجب فيه بدنة، وحكم البقر حكم الإبل في هذا الباب.
ثانياً: أنواعه:
1.هدي شكر؛ وهو هدي المتعة، والقران، والتَّطوع.
وحكمه: كل دم وجب شكراً فلصاحبه أن يأكل منه (¬2)، ويُؤكِل الأغنياء والفقراء منه، ولا يجب التَّصدّق به، بل يستحب أن يتصدّق بثلثه، ويُطعم ثلثه، ويهدي ثلثه، أو يدخره، ولو لم يتصدق بشيء، جاز وكره، ويسقط عنه بمجرد الذَّبح، حتى لو سُرق الهدي أو استهلكه الذَّابح بنفسه بعد الذَّبح بأن وهبه أو باعه، لم يلزمه شيء.
2.هدي جبر؛ وهو سائر الدِّماء الواجبة ما عدا هدي المتعة والقران والتَّطوع، وهو كدم الجنايات، والإحصار، والرَّفض.
¬__________
(¬1) ينظر: الحج والعمرة ص 168.
(¬2) أجاز له الأكل منه الحنفية والمالكية والحنابلة، وقال الشَّافعية: إنَّه دم جبران على الصحيح في مذهبهم فلا يجوز له الأكل منه، بل يجب التَّصدق بجميعه. ينظر: الحج والعمرة ص 170.