اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّالث عشر الهدايا والضَّحايا

وحكمه: كلّ دم وجب جبراً لا يجوز لصاحبه الأكل منه (¬1)، ويُؤكِل الفقراء منه دون الأغنياء، ويجب التَّصدّق بجميعه، حتى لو استهلكه بعد الذَّبح بأن باعه أو وهبه لزمه قيمته، ولو سُرق لا يلزمه شيء، وكل هدي لا يجوز له الأكل منه لا يجوز له الانتفاع بجلده، ولا بشيء آخر منه (¬2).
ثالثاً: شروط إجزاءه، هي:

1.النِّيَّة؛ بأن يقصد ذبحه عن الكفَّارة في الجنايات أو عن الواجب في القِران والتَّمتع، ويشترط أن تكون النِّية مقارنة لفعل التَّكفير، فإن لم تقارن الفعل أو تأخَّرت عنه لم يجز.
2.التَّسمية عند الذَّبح.
3.الملك؛ فلو ذبح هدي لغيره ولم يكن مالكاً له لم يجزئه، ولو أجازه المالك بعد الذَّبح أو ضمّنه قيمة ما ذبح فملكه حينئذ لا يجوز.
4.الذَّبح؛ فلو تصدّق به حياً لم يجز، إلا إذا أعطاه لفقير ووكله بذبحه وأكله فيجوز.
¬__________
(¬1) وقال مالك: يجوز الأكل من كل الهدي الواجب، إلا جزاء الصَّيد ونذر المساكين ونسك الأذى. ينظر: الحج والعمرة ص 170.
(¬2) ينظر: لباب المناسك والمسلك ص 518 - 521.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 336